القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يعني لو واحد شتم رئيس الجمهورية يتحاكم مدني لكن لو شتم عسكري يتحاكم عسكري ويضيع - ايه الحلاوة دي؟
Ahmed Saber
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.