تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 84 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم ، على النحو الذى ينظمه القانون.

نص مرادف:

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Eng Shiref Madboli

28 نوفمبر 2012, الساعه 1:3

مادة 199 ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم، على النحو الذى ينظمه القانون. نص مرادف القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة له فرع شئون ضباط مستقل يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها و أفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية ) ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل و يخضعون لما يخضع له القضاه المدنيين من لوائح و نظم توفر التفتيش القضائى و توفر مستويات التقاضى فى غير أوقات العمليات العسكرية و المعارك الحربية، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية و لا يجوز لقائد عسكرى رد حكم قضائى او الإمتناع عن تنفيذه. مادة 199 مكرر الانتماء للمجتمع العسكرى شرف و لا يحمل السلاح أو يرتدى الزى العسكرى إلا من يستطيع الدفاع عن نفسه بدنيًا و يستوفى الشروط الصحية و النفسية و الفنية و إجادة استخدام سلاحه طبقًا للمعايير الدولية. مادة 199 مكرر 1 القوات المسلحة درع الأمة و يجب العمل الدائم على تطوير مجالات العمل بها بالإعتماد على القيادات الشابة و الموهوبة و يتم إجراء استطلاعات للرأى سنويًا لجميع افراد القوات المسلحة للوقوف الدائم على مجالات التطوير المطلوبة و المستوى الفنى و الانضباطى والمعنوى لأفرادها. مادة 199 مكرر 2 رئيس أركان حرب القوات المسلحة القائد الفعلى لها و المسئول عن التدريب و التنسيق بين أفرعها الرئيسية و العمليات الحربية بمعاونة هيئة العمليات و يعين من بين ضباط القوات المسلحة بواسطة رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى و تصديق مجلس النواب مادة 199 مكرر3 المخابرات الحربية تتبع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذى يعين رئيسها من بين أعضائها. مادة 199 مكرر4 تتفرغ القوات المسلحة لطبيعة اعمالها الاصلية و تتخلى عن دورها التنموى فى المجتمع إلا بالتنسيق بواسطة وزير الدفاع مع باقى مؤسسات الدولة و لمدد محددة. مادة 199 مكرر 5 تخضع جميع الانشطة فى القوات المسلحة لمعايير الجودة العالمية و يشرف عليها جهاز مستقل لمراقبة و ضمان الجودة للقوات المسلحة يتبع لوزير الدفاع. مادة 199 مكرر 6 تمكين مركز الشئون النفسية للقوات المسلحة من تفعيل دوره فى عمل نماذج مناسبة للبيئة المصرية و مستوحاه من دراسات أجريت فى البيئة المصرية – بأن تكون بطاريات الاختبار مناسبة للبيئة المصرية و غير مستوردة و مترجمة لتحقق هدفها - لاختيار الوظائف المختلفة بالقوات المسلحة و عمل ملف نفسى لكل أفراد القوات المسلحة يتم تحديثه دوريًا مادة 199 مكرر 7 يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد القوات المسلحة من حيث مدة الدوام فى العمل إلى مدة الأجازة و توفير الوقت الكافى ليرعى كل فرد أسرته و تحقيق الاستقرار الأسرى لكل افراد القوات المسلحة