تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 84 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم ، على النحو الذى ينظمه القانون.

نص مرادف:

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Abdelrahman Dardery

27 نوفمبر 2012, الساعه 13:55

يتحتم ضرورة التمسك بالنص المرادف حيث ان النص الاصلى غير مكتمل بالمره وغير منطقى .. اى انه على سبيل المثال فى حالة تعدى فرد او اكثر على وحده او منطقه عسكريه او محاوله انتهاك حرمتها وأسرارها .. هل من المنطقى ان تقوم الوحده بتسليمه اولا للشرطه المدنيه ثم يتم من خلالها تحويله للنيابه العامه ثم تتدخل وحدة المباحث ـ المدنيه ـ لإجراء التحريات المطلوبه ـ داخل المنطقه العسكريه ـ او يأتى وكيل النيابه العامه للمعاينه إذا كان هناك حادث ما ـ ايضا داخل المنطقه العسكريه ـ ثم يحدد بحسب وجهة نظره ما إذا كان الامر خطير ام لا ـ رغم عدم علم وكيل النيابه العامه بما هو خطير داخل القوات المسلحه ام لا .. فمن الممكن ان يكون الامر بالنسبه له فى غاية التفاهه ولكن الامر فى حقيقته اكبر من ذلك بكثير ـ ليس تقصيرا من النيابه .. ولكن هو رغما عنه ليس لديه الخبره العسكريه او إجراءات الامن الحربى المطلوبه لتأمين المؤسسات العسكريه , ثم فى النهاية يبدا القضاء المدنى فى إصدار حكمه ............... هل ترى ان ذلك يعتبر فى مصلحة الامن القومى .. هل هذا يعد امر منطقى !!