تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 15 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم .

نص مرادف

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


سيد كرار

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:9

باى حال من الاحوال اذا نشأ نزاع بين مدنى وجهة عسكرية تتولى محكمة مدنية الفصل فى النزاع لان القضاء الطبيعى هو السلطة القضائية الاعلى فى البلاد والقضاء العسكرى هو قضاء استثنائى والاصل فى الجهة العسكرية انها ملك للدولة وليس العكس، ويبين القانون ذلك .