تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 15 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم .

نص مرادف

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:14

النص المرادف مرفوض

Sayed Fawzy

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:36

النص الاصلى مع اضافة الجزئية الاخيرة من النص المرادف ليبقى النص كالتالى :- ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .

Ehab Mobarak

27 أكتوبر 2012, الساعه 7:28

النص الأصلي هو المناسب

Adel Moustafa Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:50

السبب فى وجود القضاء العسكري هو الفصل فى الجرائم والمخالفات المحددة فى قانون الاحكام العسكرية و التى تصدر من الضباط والجنود فى ميادين القتال ثم امتد العمل الى سائر اوقات الخدمة العسكرية ثم شمل سائر العاملين فى و زارة الدفاع ثم أسيء استخدامه بمحاكمات المدنيين فى جرائم و مخالفات غير عسكرية

Adel Moustafa Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:32

القضاء العسكري جزء من القوات المسلحة و اعضاء القضاء العسكرى يخضعون لقانون الاحكام العسكرية وتسرى عليهم قواعد و نظم الخدمة العسكرية و لا يمكن ان تسري عليهم قواعد العمل فى السلطة القضائية

Adel Moustafa Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:14

يختص القضاء العسكري فى الفصل فى الجرائم والمخالفات المبينة فى قانون الاحكام العسكرية و التي تصدر من رجال القوات المسلحة و المدنيين العاملين بوزارة الدفاع دون غيرهم

سيد كرار

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:9

باى حال من الاحوال اذا نشأ نزاع بين مدنى وجهة عسكرية تتولى محكمة مدنية الفصل فى النزاع لان القضاء الطبيعى هو السلطة القضائية الاعلى فى البلاد والقضاء العسكرى هو قضاء استثنائى والاصل فى الجهة العسكرية انها ملك للدولة وليس العكس، ويبين القانون ذلك .

سيد كرار

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:5

انا مع النص الاصلى لعدم الالتفاف حول حظر محاكمة المدنيين امام قضاء عسكرى

Adel Moustafa Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:42

اعضاء القضاء العسكرى ضباط بالقوات المسلحة و ليسوا جهة قضائية مستقلة وهم يخضعون لقانون الحكام العسكرية شئونهم لا تختلف عن سائر الضباط

abdulaziz said

5 نوفمبر 2012, الساعه 6:14

نسخة معدلة التعديلات السابقة مادة (199) 7 تعليق 2 14 ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم .

نص مرادف

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية . برجى توضيح نص (ومن فى حكمهم) هل هم رجال الشرطة فان كان ذلك فصدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوزرية محاكمة رجال الشرطة بالمحاكم العسكرية هذا ام يقصد بهم الملحقين العسكريين بالبعثات الدبلوماسية فان كان ذلك فهم دبلوماسيون ذو حصانة دبلوماسية وقضائية هذا وبعد التوضيح تبقى المادة على ما هى علية مع حذف النص المرادف.

abdulaziz said

5 نوفمبر 2012, الساعه 6:4

المادة 199 تنص على (ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم .) يرجى توضيح (ومن هم فى حكمهم ) هل يقصد بها رجال الشرطة فان كان ذلك فقد حكمت المحكمة الدستورية بعدم دسبورية احالة رجال الشرطة الى المحكمة العسكرية ام يقصد بها الملحقين العسكريين المتواجدين بالقطر المصرى فان كان ذلك فهم دبلوماسيين ولهم حصانة دبلوماسية وقضائية وبعد توضيح او حذف (ومن فى حكمهم) فالنص مقبول ويحذف المرادف

Diaa Sharkawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:58

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . طالما كانو في الخدمه اما بعد الاحاله للمعاش يحاكمو امام المحاكم المدنيه الا من يختصهم مجلس الدفاع الوطني بغير ذلك

عبد زقيلح

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:35

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .