ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Drahmed Hosney Phd
المادة (196) : يتم إضافة إلى في حالة المخلفات الكبرى أو الخيانة العظمى ، يتم تحديد الجهة القضائية بواسطة مجلس النواب بموافقة تلتين الأعضاء .