تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (196) 28 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:15

المادة (196) : يتم إضافة إلى في حالة المخلفات الكبرى أو الخيانة العظمى ، يتم تحديد الجهة القضائية بواسطة مجلس النواب بموافقة تلتين الأعضاء .