تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (196) 28 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Basry

2 ديسمبر 2012, الساعه 23:23

هذه المادة تحوى ظلم فاحش للعسكريين سواء من هم بالخدمة أو المتقاعدين من أبطال أكتوبر ... فكيف تكون اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة هي المسئولة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم ... هل يصح جعل هذه اللجان هي القاضي و الجلاد في الوقت نفسه وفي حالة قامت هذه اللجان بظلم أحد من الضباط أو الأفراد فلمن يلجأ