ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Basry
هذه المادة تحوى ظلم فاحش للعسكريين سواء من هم بالخدمة أو المتقاعدين من أبطال أكتوبر ... فكيف تكون اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة هي المسئولة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم ... هل يصح جعل هذه اللجان هي القاضي و الجلاد في الوقت نفسه وفي حالة قامت هذه اللجان بظلم أحد من الضباط أو الأفراد فلمن يلجأ