للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (195) 118 تعليق
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
محمد نعمان
التعديل المطلوب : "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعينة رئيس الجمهورية ويعزلة وفقا لما ينظمة القانون "
أضف ردك الآن !
محمد نعمان
التعديل المطلوب : "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعينة رئيس الجمهورية ويعزلة وفقا لما ينظمة القانون "