تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (195) 118 تعليق

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


ehab saeid

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:9

أرى تعديل المادة 198 لإتاحة الفرصة لتعيين وزير الدفاع من المدنيين وعدم الاقتصار على أن يكون من ضباط القوات المسلحة المادة 198 قبل التعديل: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها. المادة 198 بعد التعديل: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.