أرى تعديل المادة 198 لإتاحة الفرصة لتعيين وزير الدفاع من المدنيين وعدم الاقتصار على أن يكون من ضباط القوات المسلحة
المادة 198 قبل التعديل:
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.
المادة 198 بعد التعديل:
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.
ehab saeid
أرى تعديل المادة 198 لإتاحة الفرصة لتعيين وزير الدفاع من المدنيين وعدم الاقتصار على أن يكون من ضباط القوات المسلحة المادة 198 قبل التعديل: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها. المادة 198 بعد التعديل: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.