مادة (213)
نسخة بتاريخ
2012/09/13 10:05 ص
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .
مادة (213)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاريى والعمرانيى والثقافيى المصري ى، والإشراف على جمعه ، وتوثيقه وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .
¶
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.
مادة (213)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاريى والعمرانيى والثقافيى المصري ى، والإشراف على جمعه ، وتوثيقه وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .
¶
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث.