تعديلات مادة (213)

تعديلات مادة (213)

مادة (213)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 10:05 ص

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .

مادة (213)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاريى والعمرانيى والثقافيى المصري ى، والإشراف على جمعه ، وتوثيقه وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية . ¶
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير
.

مادة (213)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاريى والعمرانيى والثقافيى المصري ى، والإشراف على جمعه ، وتوثيقه وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية . ¶
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث
.