للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (225) 26 تعليق
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
amr haiba
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه بأغلبية ثلثى الاصوات الصحية ممن لهم حق الاستفتاء .
أضف ردك الآن !
amr haiba
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه بأغلبية ثلثى الاصوات الصحية ممن لهم حق الاستفتاء .