للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (225) 26 تعليق
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Abdelmagid Ashmawy
تنشر مواد الدستور الجديد فى جميع الجرائد المصرية ويتم الاستفتاء علىها وتحدد نسبة مئوية من جموع الناخبين لتعتبر موافقة شعبية على الدستور الجديد
أضف ردك الآن !
Abdelmagid Ashmawy
تنشر مواد الدستور الجديد فى جميع الجرائد المصرية ويتم الاستفتاء علىها وتحدد نسبة مئوية من جموع الناخبين لتعتبر موافقة شعبية على الدستور الجديد