يجب الغاء هذه المادة من الدستور لأنها اقصائية ومقيدة للاجتهاد وتزيد من انقسام العالم الاسلامى على اساس اختلاف المذاهب وهو هدف صهيونى، لا ننسى استنادنا فيما سبق الى أدلة وقواعد من مصادر تنتمى الى المذهب الجعفرى الاثنى عشرى فى حادثة العبارة سالم وجكم ميراث وزوجات المختفين ولم تظهر جثثهم..............مصر الازهر يجب ان تكون منارة للعالم الاسلامى كله وليس اداة لزيادة انشقاقه
Hesham Ghoneim
يجب الغاء هذه المادة من الدستور لأنها اقصائية ومقيدة للاجتهاد وتزيد من انقسام العالم الاسلامى على اساس اختلاف المذاهب وهو هدف صهيونى، لا ننسى استنادنا فيما سبق الى أدلة وقواعد من مصادر تنتمى الى المذهب الجعفرى الاثنى عشرى فى حادثة العبارة سالم وجكم ميراث وزوجات المختفين ولم تظهر جثثهم..............مصر الازهر يجب ان تكون منارة للعالم الاسلامى كله وليس اداة لزيادة انشقاقه