المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية تكفى
لأن مبادئ الشريعة الإسلامية مبادئ عامة وتصلح لجميع العصور فهى العدل والمساواة واحترام آدمية الانسان ألخ
أما القواعدالأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة معناها أن تحكمنا أفكار وآراء أناس عاشوا من ألف سنة وفى عصور متأخرة
ومهما كانت عظمة هؤلاء فلن يعرفوا أو يفهموا مشاكلنا العصرية مثلنا
دة غير أن الناس دي ماتت وشبعت موت
مشاكلنا نواجهها ونحلها بأنفسنا أستنادا على المبادئ وروح الشريعة وليس رؤية الآخرين حتى لو كانوا من الصحابة
من ينادى بالقواعد الأصولية والفقهية والمصادر المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة
دة منطق الكسالى والمتواكلين والغير مبدعين ورؤية ماضاوية للحياة
تفكير تماما مثل زيادة مياه النيل بالحب والدعاء
Mohamed Issa
المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية تكفى لأن مبادئ الشريعة الإسلامية مبادئ عامة وتصلح لجميع العصور فهى العدل والمساواة واحترام آدمية الانسان ألخ أما القواعدالأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة معناها أن تحكمنا أفكار وآراء أناس عاشوا من ألف سنة وفى عصور متأخرة ومهما كانت عظمة هؤلاء فلن يعرفوا أو يفهموا مشاكلنا العصرية مثلنا دة غير أن الناس دي ماتت وشبعت موت مشاكلنا نواجهها ونحلها بأنفسنا أستنادا على المبادئ وروح الشريعة وليس رؤية الآخرين حتى لو كانوا من الصحابة من ينادى بالقواعد الأصولية والفقهية والمصادر المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة دة منطق الكسالى والمتواكلين والغير مبدعين ورؤية ماضاوية للحياة تفكير تماما مثل زيادة مياه النيل بالحب والدعاء