اقتراحان
1- تعديل رقم المادة 219 الى المادة 3 لانها شارحة للمادة الثانية
2- النص يكون (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى المذاهب الاربعة وللازهر الشريف صاحب المرجعية الدينية فى الدولة بث هذة المبادئ فى نفوس المواطنين
Ahmed Maged
اقتراحان 1- تعديل رقم المادة 219 الى المادة 3 لانها شارحة للمادة الثانية 2- النص يكون (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى المذاهب الاربعة وللازهر الشريف صاحب المرجعية الدينية فى الدولة بث هذة المبادئ فى نفوس المواطنين