تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

مادة (234) 10 تعليق

يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


د. محمد هيكل

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:44

مادة موفقة .........لكنني أرسلت مقترح بأضافة مادة أن تتكون لجنة لأدارة الازمات تسمي تحت أي مسمي لها يكون من شأنها الحوار والتفاوض وأيجاد الحلول المطلوبة والتوافقية ويكون قرارها ملزم لرئيس الدولة وكل القوي السياسية حال وصولها لقرار أجمع علية نسبة 60% من أعضائها والحضور الزامي لكل الاعضاء وتتكون من جميع رؤساء الاحزاب التي لا يقل عدد أعضائها عن عشرة الاف عضو + رؤساء النقابات العامة + عشرة من الشخصيات العامة + أحد مستشاري الرئيس أو مندوب رسمي عن الرئاسة ويجوز حضور الرئيس شخصي أذا أرتيء وجوب ذلك + مفوض عن الحكومة ويجوز حضور رئيس الوزراء اذا قضي الامر .......... غير بعض الافكار الاخري