يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
Mohamed Amer
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس ديمقراطي و تعدد الأحزاب وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد اختار المحكمة المختصة . ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين . و أن يتعهد الحزب و أعضاءه علي احترام الدستور و القانون و لا يجوز حل أي حزب إلا بحكم قضائي