تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (6) 119 تعليق

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Mohamed Amer

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:2

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس ديمقراطي و تعدد الأحزاب وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد اختار المحكمة المختصة . ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين . و أن يتعهد الحزب و أعضاءه علي احترام الدستور و القانون و لا يجوز حل أي حزب إلا بحكم قضائي