تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (6) 119 تعليق

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Mohamed Shawky

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:37

وليه حذفت من النص السابق انه لا يجوز اقامة او تكوين اي حزب على اساس ديني او على مرجعية دينيه ياريت الشفافية يا جمعية مصر ياريت التوضيح يعني ممكن اعمل حزب بمجرد الاخطار وفقا للقانون ... يعني مجرد اني اخطرت يبقى انا كده كونت الحزب مش لازم يكون في اوراق تعمل على اعتماد هذا الحزب واني اراجع افكاره ووجهة نظهره وتصوراته السياسية والوطنية ياريت يتم حذف كلمة بمجرد الاخطار دي لأن تكوين حزب بمجرد الاخطار اعتقد انه من الخطأ جدا وسوف يتم تشويه الحياة السياسية في مصر ويجب ايضا كما ذكرت وضع اساس المرجعية الدينيه والاساس الديني سبب رفض أي حزب انا مش عارف الناس اللى موافقة وعامله لايك على المادة دي ماقرتهاش كويس ولا ايه