مادة (5)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
ملحوظة: يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
جهاد مجدى
اوافق على المادة كما هى مع وجود اللحوطة ووفقكم الله الى ما يحبة ويرضة