مادة (5)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
ملحوظة: يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
Nader Alhassan
ارض الكنانة استودعها الله الشعب المصرى وهو خليفته عليها ويحميها بقواته المسلحة خير اجناد الارض ويصون وحدته الوطنية ويمارس الشعب المصرى سيادته على ارضه وهو مصدر السلطات يمنحها دوريا لنوابه فى انتخابات حرة شفافة ونزيهه او يستردها فى ثورات سلمية تتواصل فوق ثلاثة ايام فى الميادين العامة فى اكثر من 3 مدن من بينها القاهرة اوالاسكندرية اواحدى مدن الدلتا اوالصعيد اوالقناة