السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
ملحوظة: يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
Hassan Akid
ومن قال ان السيادة لغير اللة ولكن عندما يوضع دستور ينظم العلاقة بين البشر اللذين يخطئون ويصيبون فلا داعى لاقحام الذات الالهية فهو اعلى واجل من سفسطة البشر ايا كان دينهم