مادة (5)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
ملحوظة: يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
على نوفل
السيادة لله وحده وقدوضعها الله فى الأمة فهى تمارسها والشعب مصدر السلطات