مادة (5)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
ملحوظة: يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
شوقى عبد الجواد
ان اضافة كلمة السيادة لله هو تزيد فى غير موضعه لانه من المعلوم بالضرورة ولا مجال للمزايده عليه .فالياده للشعب والشعب متدين فلا مجال لذكر ذلك ولا تكتب فى الدستور الذى هو عمل بشرى نسبى