تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (5) 519 تعليق

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

ملحوظة: يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Mohamed Ibrahim

28 سبتمبر 2012, الساعه 21:39

لمن السيادة في الدولة الاسلامية؟؟؟ يقول استاذنا المفكر الاسلامي الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي في كتابه (النظرية العامة للدولة انهيار المركسية والنظام الدستوري الاسلامي هو الامل المرتقب): لو قلنا ان صاحب السيادة هو الله تعالى وان الشعب لا يملك من هذه السيادة شئ لترتب على ذلك ان احدا من الحكام لن يؤدي الحساب امام الشعب وعلى الشعب ان يعاني حتى تقوم الساعة فيؤدي الجميع الحساب امام الله اننا نصل بذلك الى نظريات حق الملوك الالهي التي كانت اكبر سند من اسانيد الحكم المطلق بكل ما انتجه من استبداد ولو قلنا ان صاحب السيادةهو الشعب لا صبح الحكام جميعا مسئولين امام الشعب ويذكر ان هذا الخلاف حول من يملك السيادة كان قائما فيقول استاذنا:هناك من يرى ان السيادة في الدولة الاسلامية لله تعالى ومن هؤلاء ابو الاعلى المودودي امير الجماعة الاسلامية في باكستان فقد ذكر ايات عدة من القران الكريم منها (ان الحكم الا لله) ومن لم يحكم بما انزل فاولئك هم الظالمون وبعد ان اورد هذه الايات علق عليهاقائلا ان هذه الايات تصرح بان الحاكمية لله وليس لاحد ان يامر او يشرع والنبي ايضا لا يتبع الا ما يوحى اليه قال تعالى ان اتبع الا مايوحى الي ) وبالتالي لا يصح اطلاق لفظ دولة ديمقراطية على الدولة الاسلامية بل دول ثيو قراطية يقول استاذنا الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي :ونحن لا نوافق على ماقاله ابو الاعلى المودودي فهو يقول ان المسلمين لا يستطيعون ان يشرعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فالمسلمون يستطيعون ان يشرعوا لان امورا كثيرة تركها الاسلام عمدا دون تشريع لينظمها الانسان بما يلائم حاجاتهم على اختلاف الازمنة والامكنة وهم اذ يشرعون لا يقدرون على تغيير شئ مما شرع الله لهم . وبناء عليه وبعد هذا التحليل الذي اورده استاذنا الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي اقترح ان يكون النص الدستوري الذي يحدد من يملك السيادة كالاتي ((السيادةللشعب فيما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية)) وبالتالي فإذا اراد المجلس الشعب المصري تنظيم قانون يتعلق بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد فلا يملك المجلس الا ان يضع حكم الشريعة الاسلامية والا كان القانون مشوبا بعدم الدستوريةلان السيادة هنا لله واذا اراد مجلس الشعب ان يسن قانونا ينظم الجامعات او المرافق العامة او جهاز الشرطة فله مطلق الحرية في سن القانون وفقا لما تقتضيه مصلحة الشعب في كل زمان فالسيادة هنا للشعب هذ اوما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطا او نسيان فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه براء