الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
Ashrf Ali
ارجو ان ترفعوا الظلم عن اصحاب العقارات القديمة سواء شقق او محلات واول ظلم فيها توريثها للزوجة والابناء فنرجوان ترفعوا الظلم بعدم النوريث وان ترجع العين سواء شقة اومحل لصاحبها بمجرد وفاة المستاجر فى خلال شهر ارجوكم وخصوصا المحلات النى تورث الى اخر ابناءالمستاجر اى يحرم منها المالك وابناءة الى الابد ويعطوا الورثة ملليم وهم ياجروها بالاف ارجوكم انقذونا احنا بقى لنا سنين وسنين صبرين ومنتظرين عدالة السماء