تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (24) 121 تعليق

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


Ashrf Ali

1 أكتوبر 2012, الساعه 18:54

ارجو ان ترفعوا الظلم عن اصحاب العقارات القديمة سواء شقق او محلات واول ظلم فيها توريثها للزوجة والابناء فنرجوان ترفعوا الظلم بعدم النوريث وان ترجع العين سواء شقة اومحل لصاحبها بمجرد وفاة المستاجر فى خلال شهر ارجوكم وخصوصا المحلات النى تورث الى اخر ابناءالمستاجر اى يحرم منها المالك وابناءة الى الابد ويعطوا الورثة ملليم وهم ياجروها بالاف ارجوكم انقذونا احنا بقى لنا سنين وسنين صبرين ومنتظرين عدالة السماء