تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (24) 121 تعليق

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


وليد ابوسيف

27 سبتمبر 2012, الساعه 23:41

تم أنشاء إدارة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يرأسها عضو قانوني (فني) تسمى " إدارة المطالبات" اختصاصها الرئيسي إجراءات المطالبة القضائية لحالات التقدير الخاطىء لتقدير الرسوم وإهدار مستحقات الدولة من رسوم مستحقة على توثيق أو شهر المحررات والعقود بسبب إهمال أو تقصير أو رعونة بعض مقدري الرسوم عند مباشرة عملهم وبصفه خاصة بعد استحداث وظيفة مقدري الرسوم والتي كان يقوم بها أساسا عند نشأة الشهر العقاري إلى جوار عملهم الفني القانوني الأعضاء الفنيين حتى بداية عهد ونظام مبارك عام 1980وهذا هو ما يفسرة و يؤكدة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من المخالفات المالية اللانهائية والدورية والمستمرة منذ ذلك التاريخ والى الآن بسبب سوء تقدير ورعونة وإهمال وتقصير بعض مقدري الرسوم - ( الادارييون أو كما يطلقون على أنفسهم الماليون ) - عند مباشرة عملهم الإداري في تقدير وتحصيل الرسوم المقررة وهذا هو ما أكدتة جريدة نهضة مصر عند نشرها لأحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تحت عنوان " الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات مالية وإدارية خطيرة في الشهر العقاري" في عددها رقم "704" – السنة الثالثة – بتاريخ 18 يوليو لعام 2006 في مقال للكاتب الصحفي الأستاذ /عبدا للطيف علي والأتي نصة :- " كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود العديد من المخالفات ببعض مأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظات المختلفة حيث أشار التقرير إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من جانب كبير من مواردها يقدر بنحو 3 ملايين و 465 ألف جنيه من رسوم التوثيق المستحقة وضريبة الدمغة لاستمرار تلك المأموريات في تقدير وتحصيل بعض الرسوم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 70 لسنه 1964 ولما طلب الجهاز من مصلحة الشهر العقاري تحصيل الفروق أفادت انه تم قيد مبلغ 2 مليون جنيه ضمن مطالبات المصلحة تمهيدا لتحصيلها وتشمل تلك المخالفات عدم الوقوف على حقيقة التعاملات الواردة بالمحررات المطلوب شهرها وإغفال هذه الحقيقة في بعض الأحيان مما ترتب عليه عدم تحصيل رسوم بلغت قيمتها 742 ألفا و 631 جنيها والاعتداد بالقيمة الموضحة بالمحرر على الرغم من أنها اقل من القيمة المحددة بسبب اخطاء تقدير الرسوم وفقا لأسس التقدير الواردة بالمادة رقم 21 من القانون رقم 70 لسنه 1964 الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل رسوم قيمتها 407 ألاف جنيها وكذلك الاستمرار في قصر رسوم الأراضي على قيمة الأرض دون ما عليها من أبنية بالمخالفة لأحكام القانون مما أدى إلى عدم تحصيل مبلغ 223 ألفا و 96 جنيها والتغاضي عن القيمة الكبرى الموضحة في المحررات والأخذ بالقيمة الأقل بالمخالفة للمادة 21 من القانون مما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ 42 ألفا و 354 جنيها من رسوم التوثيق والخطأ في تقدير وتحصيل رسوم الشهر المقررة على إجراءات التصرف في العقارات المبنية بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 3993 لسنه 1996 مما ترتب عليه عدم تحصيل رسوم شهر بلغت قيمتها 20 ألفا و 73 جنيها والخطأ في تقدير وتحصيل الرسم النسبي المستحق على بعض التصرفات المطلوب توثيقها أو التصديق عليها مما أدى إلى عدم تحصيل مبلغ 769 ألفا و 394 جنيها شملت إغفال تقدير وتحصيل رسوم التصديق على موضوع الإقرار بوديعة الوارد ضمن عقد الرهن التجاري الحيازي .........................الخ وتحت بنود حوادث التلاعب والتزوير وضعف الرقابة الداخلية كشف الجهاز لدى فحص بعض مكاتب ومأموريات الشهر العقاري القصور من جانب بعض موظفي الشهر والتوثيق من مقدري الرسوم وعدم بذل العناية الواجبة لدى فحص مستندات المحررات المقدمة للشهر مما ترتب عليه عدم اكتشاف حالات تزوير في بعض بيانات المستندات المقدمة التي تهدف إلى تقدير قيمة التعامل بأقل من الحقيقة للتهرب من أداء جانب من الرسوم المقررة والتي بلغت مليونا و 728 ألف جنيه ..........الخ "