تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (24) 121 تعليق

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


Ehab Asaf

27 سبتمبر 2012, الساعه 16:26

الفساد يلتهم أراضي البرلس‏!‏ علي أرض البرلس بمحافظة كفر الشيخ‏,‏ رصدنا بعض حالات الفساد والاستيلاء علي أراضي بعض المواطنين بطرق ملتوية‏..‏ رصدنا من خلال‏3‏ نماذج أولها يظهر فيه محضر يسلم إعلانات المحكمة لصهر الشخص المعلن.

ويكرر ذلك مع121 مواطنا حتي أنهم أطلقوا عليه لقب محضر صهره!, والنموذج الثاني بطله مجلس مدينة بلطيم الذي أوكل مهمة إعادة أرض لأصحابها إلي5 أشخاص ضمن لجنة اقتطعت لنفسها ثلث المساحة وحرمت منه أصحابه الحقيقين.. والنموذج الثالث تعدي أشخاص علي أرض دولة وبنوا عليها فعطلوا محطة الري التي تخدم40 ألف فدان!.. تفاصيل ما حدث ننقلها لكم في السطور التالية.. النموذج الأول يطول سمعة ـ بعض ـ صيادلة كفر الشيخ تجريحا بسبب تزوير عقود بيع أراضي والاستيلاء عليها دون وجه حق, وإلا فما يمنع مأمور اتحاد صيادلة كفر الشيخ من تقديم أصل عقد شراء الأفدنة الأربعة التي طعن عليه محامي البرلس علي شاكر بالتزوير أمام محكمة بيلا. والحكاية أن الأرض التي أقام اتحاد صيادلة كفر الشيخ عليها مشروع قرية سياحية علي شاطئ المتوسط بالبرلس ملك عبدالصالح الورداني, تم الاستيلاء عليها بعقد مزور, وأقام مأمور الاتحاد الصيدلي إبراهيم الظن ونائبه متوفي دعوي صحة توقيع عليه اتفاقا مع محامي صاحب الأرض الذي ماإن علم بما حدث حتي قام بتحرير المحضر رقم3682 لسنة2009 إداري البرلس ضد المحامي ومأمور اتحاد الصيادلة ونائبه, إلا أن نيابة البرلس قامت بحفظه. مما حدا بالمحامي علي شاكر إلي إقامة دعوي تزوير أصلية علي عقد البيع لتقديم أصله لاتخاد إجراءات الطعن عليه بالتزوير برقم 260 لسنة 2011 مدني كلي بيلا, إلا أنها مازالت في التداول ولم يحضر المتهمون لتقديم أصل العقد. وإذا كان بعض محضري المحاكم المصرية قد اشتهروا كأبطال لعدد من قضايا الفساد والتزوير, فلم نعرف محضرا بهذا الظرف الذي ظهرت نوادره في إجابات إعلان أكثر من 120 مواطنا من أهل البرلس يفترض أنهم جميعا باعوا أرضا لاتحاد العاملين بالسجل العيني والشهر العقاري بكفر الشيخ, وحسب إجابات المحضر علي عريضة الإعلان أن كل بائع أعلن مع صهره, فهل يمكن أن نتخيل أن121 صهرا استلم كل منهم إعلان الجلسات نيابة عن زوج أخته أو زوج ابنته!! هل يعقل ذلك؟.. أحد المعلنين اسمه عبداللطيف بهوت يؤكد أنه لم يعلن نهائيا وعلم بموضوع القضية مصادفة برغم أن المحضر سجل أنه أعلن مع صهره, المصيبة أن قطعا من الأرض لم يبعها صاحبها ولم يوقع علي عقد بيع.. فهل لذلك قام الاتحاد الذي رأسه في البدء رشدي إسماعيل مريكب, مدير عام السجل العيني, وقام بشراء الأرض(35 فدانا) بإقامة دعوي تسجيل الأرض أمام محكمة دسوق برغم أن الاختصاص المكاني هو محكمة بيلا, فضلا عن كون دسوق مركزا ومدينة ليسا موطن البائع أو المشتري, وبتاريخ2011/1/24 طعن محامي المدعين علي شاكر بعدم الاختصاص المكاني, لأن الأرض موضوع الدعوي تقع في البرلس والمختص بالنظر محكمة بيلا, فإن المحكمة رفضت الطلب وقامت بتحويلها إلي خبراء وزارة العدل. والسؤال: هل من حق الموظف العمومي المتاجرة في الأراضي, خصوصا أن عمله الوظيفي في الشهر العقاري والسجل العيني؟.. ومن طرائف محضر صهره هو إعلان شخص في المعصرة برغم أنه كان يعيش ويقيم بالساحل البحري مركز البرلس قبل أن يتوفاه الله من خمسين سنة, ومضت الدعوي في طريقها القانوني ليتم تسجيل مساحة الأرض في حوض17 روك الحماد ليحصل مقيمها منير فريد عبدالغفار عبدالمعطي علي حكم صحة ونفاذ ويقوم ببيعها لسمير جرجس نجيب الذي بدأ الآن في إجراءات التسوية والبناء, ليعرف صاحبها عبداللطيف بسيوني عندما توجه إلي السجل العيني ليحصل علي شهادة بيانات عن الأرض التي ورثها عن جده ليفاجأ ببيعها, فقام بإقامة دعوي استئناف لوقف التصرف علي الأرض ومحو وشطب ما ترتب علي الحكم بالصحة والنفاذ بسبب وفاة جده قبل إبرام عقد بيعها باسمه منذ خمسين عاما. وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول دور موظفي المساحة والشهر العقاري والسجل العيني في مثل هذه القضايا التي يستلزم لبيعها وتسجيلها عمل كشف تحديد مساحي من مكتبة مساحة بلطيم ومراجعته في السجل العيني لبحث الملكية وإرسال كشف التحديد لجيران العين أو قطعة الأرض لسؤالهم, وهو ما لم يحدث في هذه الأرض محل الدعوي170 لسنة 2001 التي تم تزوير العقد فيها والاستيلاء عليها من أصحابها. واقعة أخري تؤكد أن الفساد ضرب جذوره في نفوس بعض المواطنين والإدارات الحكومية, فالأرض التي قررت القوات المسلحة أعادتها إلي أصحابها في حوض تل الغويط والكوم الأحمر ببلطيم ومساحتها33 فدانا, وقامت بتسليمها إلي مجلس مدينة بلطيم لتسليمها إلي أصحابها, ولكن مجلس المدينة سلمها إلي لجنة من5 أشخاص من المواطنين. يتساءل أيمن الشحات عن معايير اختيارهم, ولماذا لم يقم المجلس بالمهمة ويتشكك في ثمة مصالح أفضت إلي ذلك تؤكده وقائع قيام اللجنة بتسليم الفدان الكامل لصاحبه بمساحة18 قيراطا واقتطاع6 قراريط من كل فدان تقع غالبا في أفضل موقع علي الطريق والمصرف. ويضيف علي شاكر المحامي أن اللجنة تركت مسطح فدانين دون توزيع علي مصرف البرلس بحوض تل الغويط, بخلاف نمر أخري حصلوا عليها, في حين أن ملاك من أصحاب الأرض علي أراضيهم, كما لم تقم اللجنة بتسليم الأراضي التي سلموها بناء علي مستندات ملكية سليمة أو مستندات وراثة أو لكامل أعداد الورثة.. وهناك ملاك آخرون قامت اللجنة بتسليم أراضيهم لأفراد غيرهم دون الالتفات إلي المستندات التي قدموها مثل مستندات صرف القيمة الإيجارية من القوات المسلحة وصور من سجلات الجمعية الزراعية بالزمام التي تؤكد حيازتهم وملكيتهم للأرض, كما هو الحال مع رزق علي الحداد ونجله إبراهيم رزق, وهو ما حدث مع آخرين. ولأن اللجنة التي أوكل إليها مجلس مدينة بلطيم تسليم الأرض إلي أصحابها نيابة عنه!! لم تقم بالإعلان الرسمي ليعرف أصحاب الحقوق, ومن ثم يتقدمون بما يثبت ملكيتهم, لذلك قام عاصم محمد فهمي بتقديم شكاوي ضد محمد أحمد غالي( موظف بنيابة البرلس), ومحمد إبراهيم العباس, ومحمد عبدالغني عبدالدايم, وإبراهيم شرف, وعبدالمنعم القلش( أعضاؤها) كشف فيها عن استحواذهم علي مساحة فدانيين منها بجوار التل الأثري, مما يثير تساؤلات عدة. وعلي هذه الأرض نفسها, تعدي آخرون علي جزء من أرض الدولة التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء إحدي هيئات وزارة الري والمسئولة عن رفع وصرف مياه أكثر من 40 ألف فدان زراعي بالبرلس وقاموا بالبناء عليها ووصل غيهم مدعوما بالوحدة المحلية ببلطيم إلي إعاقة عمل المحطة بإشغالات في مدخلها الغربي الذي تدخل منه لوادر وأوناش لصيانة ووحدات الطوارئ بشكل يومي للصيانة حتي لا يتوقف العمل بها الذي إن حدث وتعطلت المحطة ولو لساعات في سحب مياه الصرف لكان ذلك كفيلا بغرق الأرض ولو زادت العطلة إلي يومين لفسدت الأرض وعجزت عن الزراعة لعشرة أعوام ـ حسب رأي المهندس الزراعي رضا عميرة ـ بسبب ارتفاع منسوب المياه وزيادة ملوحة الأرض. وللأسف, فإن الوحدة المحلية لمركزومدينة بلطيم لم تكتف بمشاهدة ما يحدث, بل وقامت بإصدار تراخيص بناء للمعتدين علي أرض ملكية مصلحة الميكانيكا والكهرباء, وبرغم الإنذارات المتتالية التي أرسلتها إدارة محطات وطلمبات البرلس إلي إبراهيم مروان, رئيس المدينة, فإنه صم أذنه وأغمض عينيه عما يحدث. مما حدا بإدارة المحطات إلي إقامة دعوي أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة البرلس الجزئية, ضد المعتدين, خصوصا بعد أن تعرضوا لمهندس المساحة عندما شرعوا في رفع الأرض وفصل الحدود بين المحطة وبينهم للحفاظ علي أرض الدولة الذي أمر بتمكين مهندس المساحة من إجراء المعاينة وفصل الحد. المصيبة الأنكي أن مشرف المحطة وليد البص ومدير أعمال الهندسة بها عاطف محمد المرسي تواطأ كل منهما مع المعتدين وطلبا تعديل أقوالهما في المحاضر ونفي التهمة عن المتهمين دون الرجوع للإدارة أو الشئون القانونية بالمحطة برغم أنهما عندما حررا المحاضر ضد المعتدين, حرراها بصفتهما الوظيفية, لذا ليس من حقهم التنازل منفردين بشخصيهما, ولكن إذا علمنا أن كلا منهما له قطعة أرض في المساحة نفسها, يسهم الطريق المغتصب في رفع قيمتها.. لزال العجب.