تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (24) 121 تعليق

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


Ehab Asaf

27 سبتمبر 2012, الساعه 15:54

سيطرت مافيا من العشرات من السماسره علي مكتب التوثيق الرئيسي بالاسكندريه بمنطقه المنشيه والكائن داخل مجمع المحاكم وحددت اسعارًا مخالفه للاسعار التي تعتمدها وزاره العدل مقابل تقديم الخدمات للجمهور.

وكانت "بوابه الاهرام" قد تلقت العديد من الشكاوي بالاسكندريه حول المافيا التي تسيطر علي اعمال الشهر العقاري وانتقلت اليوم لتكتشف بالفعل عدم انتظام اغلب الموظفين باماكن عملهم فيما لا يجد المواطنون سوي مجموعه من السماسره تعرض عليهم انهاء مصالحهم سواء عمل توكيل او طلب اي خدمه اخري من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الشهر العقاري وذلك مقابل اسعار يصل فيها تكلفه التوكيل الي 60جنيهًا بينما السعر الرسمي المحدد من قبل وزاره العدل هو 31 جنيهًا.

وقالت فاديه احمد حسين (55 سنه) جئت لعمل توكيل لاحد المحامين وظللت ساعتين دون ان اجد اي من الموظفين وكلما سالت يقولون لي انتظري حتي نصحني احد الحضور بان الموظفين لن ينهوا لي اعمالي الا من خلال السماسره الذين يقفون امام الباب وان علي الدفع لهم والا فلن انتهي وبالفعل ذهبت لهم واعطيتهم 60جنيهًا وانهوا لي التوكيل.

واما احمد عبدالرحيم-محامي- فقد كان قد علا صوته داخل مكتب الشهر العقاري حيث كان يحاول ان ينادي علي الموظفين دون مجيب بينما كانوا مشغولين بانهاء مجموعه من الاوراق ويقومون بتسليمها للسماسره من داخل الغرفه ودون اتباع الدور او الوقوف بالشباك المخصص وعندما اعترض قال له احد الموظفين "مش عاجبك روح اشتكينا للمحامي العام اهو عندك فوق!!".

وحاولت "بوابه الاهرام" عرض الامر علي مديره الشهر العقاري التي كانت تراقب كل ما يحدث دون ابداء اي راي او التدخل لصالح المواطنين حيث قالت المديره ان علي المواطن اللي مش عاجبه انه يتفضل يروح للمحامي العام فوق -المتواجد مكتبه بنفس المبني مقر الشهر العقاري- يشتكينا ومعنديش كلام غير كده!!.

ويقول طارج عجاج -المحامي -ان هذه المافيا تتمتع بحمايه غير مفهوم مصدرها خاصه ان جميع المسئولين قد تلقوا بلاغات وآلاف الشكاوي الا انه لا احد يتحرك والموظفين لا تتعامل الا مع السماسره ولو ذهب المواطن بمفرده للتعامل يفضلوا يعطلوه لغايه انتهاء اليوم ويقولون له تعالي بكره,ويتابع: حصيله موارد الشهر العقاري الرئيسي بالاسكندريه تتخطي مئات الملايين ولا يورد منها الي الدوله سوي نصف هذه المبالغ او اقل بينما تحتكر هذه المافيا باقي العائد لنفسها.