تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (24) 121 تعليق

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


Ehab Asaf

27 سبتمبر 2012, الساعه 15:52

احالت نيابه شمال القاهره ملف التحقيقات في بلاغ مقدم شرطه ضد رجل الاعمال نجيب ساويرس وشقيقيه ناصف وانسي ورئيس ماموريه الشهر العقاري بقصر النيل وآخرين الي نيابه قصر النيل المختصه لاستكمال التحقيق واستدعاءالمشكو في حقهم لسماع اقوالهم في التهم المنسوبه اليهم بالتزوير للاستيلاء علي 3 قطع اراض. بكورنيش النيل والمقام عليها ابراج "نايل سيتي".

كان المستشار اسلام رمضان رئيس نيابه شمال القاهره استمع لاقوال المقدم عادل محمد الكفراوي ضابط شرطه بمديريه امن القاهره في البلاغ المقدم منه ضد, نجيب ساويرس مالك شركه اوراسكوم وشقيقيه ناصف وانسي ساويرس, ورئيس ماموريه الشهر العقاري بقصر النيل الاسبق وثلاثه آخرين, والذي حمل رقم 670 لسنه 2012 لاتهامهم بالتزوير واستعمال محرر مزور في الاستيلاء علي ثلاث قطع ارض مملوكه لوالدته بطريق كورنيش النيل والمقام عليها حاليا ابراج "نايل سيتي" بالتواطؤ مع موظفين بالشهر العقاري.

وقال الكفراوي في التحقيقات ان نجيب ساويرس وشقيقيه تواطاوا مع موظفي الشهر العقاري وقاموا بتحرير وتسجيل عقود ملكيه لقطعه الارض الكائنه بشارع السكه التجاريه ببولاق ابو العلا بطريق كورنيش النيل، برغم امتلاكها لوالده ضابط الشرطه والتي حاولت تسجيلها بعد شرائها من احد الاشخاص الا ان موظف بالشهر العقاري والذي تبين انه كان احد الموظفين الذين يعملون لدي ساويرس قام بتعطيل اجراءات التسجيل لها حتي يتمكن ساويرس من التسجيل قبلها بعقد ابتدائي.