تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (24) 121 تعليق

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


Ehab Asaf

27 سبتمبر 2012, الساعه 15:50

امر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، باحاله 4 متهمين هم كل من رئيس مكتب الشهر العقاري بالاقصر، واحد الموثقين بالمكتب، ومدير عام مدني البياضيه بالاقصر، واحد منسقي حمله دعايه عمرو موسي، الي محكمه جنايات الاقصر بتهمه التزوير في محررات رسميه، ودفتر التصديق بمكتب الشهر العقاري، واختلاس بعض بطاقات الرقم القومي واستخدامها في التزوير والاضرار العمدي بالجهات الرسميه ومصالح المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابه العامه ان منسق حمله الدعايه اتفق مع شقيقه الذي يعمل امين سجل مدني البياضيه علي اختلاس صور من بطاقات الرقم القومي القديمه عهدته، التي سلمها اصحابها اليه لانتهاء مده سريانها، وقام بتقديمها لمكتب الشهر العقاري واثبتا بيانات اصحاب تلك البطاقات بنماذج تاييد المرشح الرسميه ووقعا بدلاً منهم علي تلك التوكيلات وعلي دفتر التصديق.

كما توصلت التحقيقات الي ان جميع الموكلين الصادر باسمائهم نماذج التاييد لم يذهبوا لمكتب التوثيق ولم يوقعوا علي الاوراق المنسوبه اليهم، كما اثبت فريق ابحاث التزوير ان جميع التوقيعات المنسوبه لهم مزوره.

واشار المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد الي ان النيابه العامه قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغات من مؤيدي بعض المرشحين المحتملين للرئاسه بتاريخ 17/3/2012، وتم سؤال 70 شاهداً في التحقيقات والانتقال الي مقر الشهر العقاري بالتزوير والاطلاع علي دفاتر التصديق وتصوير الصفحات محل التزوير وضبط صور بطاقات الموكلين المستخدمه في التزوير والانتقال الي سجل مدني البياضيه والتحفظ علي الفي بطاقه رقم قومي منتهيه مده سريانها. وقامت النيابه باستجواب المتهمين وحبسهم احتياطياً علي ذمه التحقيقات، وامرت باحاله المتهمين للمحاكمه الجنائيه وضبط واحضار المتهم الهارب منسق حمله الدعايه وحبسه علي ذمه القضيه، واوضح المتحدث الرسمي انه جاري ارسال اوراق القضيه الي محكمه استئناف قنا لتحديد جلسه عاجله لمحكمه المتهمين