تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (24) 121 تعليق

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


وليد ابوسيف

26 سبتمبر 2012, الساعه 21:35

الى المدعو / عساف

من الواضح جدا بصفتك احد مقدري الرسوم بالشهر العقاري ومن خريجي كليات التجارة ومع كامل احترامي لكم فان الضعف القانوني الكامل وهو ما دفعكم الى اللجوء الى المحامين بصفتهم رجال قانون وبمقابل مادي للرد بدون وجه حق ضد مشروع استقلال الشهر العقاري والمثار منذ عام 1969 الى الان ، فكيف بالله عليكم تطالبون بالمساواة باعضاء الشهر العقاري والتوثيق (الاعضاء الفنيين) بما انهم رجال قانون وعملهم قانوني من الالف الى الياء وعملكم اداري بحت كموظفون ادارييون فانه يسعدني ان اوضح لحضرتك بعض النقاط الهامة والتي قد تكون غائبة على حضرتك او تحاول جاهدا ان تغض النظر عنها مع انها شمس تشرق كل يوم على مكاتب وماموريات الشهر العقاري والتوثيق

يقول تعالى في محكم اياته : بسم الله الرحمن الرحيم ( "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ " )

وقوله تعالى :

( "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ " )

صدق الله العظيم

:-

فلقد قام بعض الواهمين طاعنين في أهمية واختصاصات وطبيعة عمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ودورها ألحصري والوطني والقانوني في حماية ورعاية واستقرار الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة لمصر والمصريين ومشككين في طبيعة عمل الأعضاء الفنيين القانونية والقضائية كرجال قانون أولا وأخيرا وزاعمين بعدم دستورية مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق وقدموا مذكرة واهية ضد مشروع قانون تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" – هيئة قضائية مستقلة – مستندين زورا إلى أسانيد خاطئة وكلام مرسل بدون حجة أو بينة مجرد محض ادعاءات باطلة شكلا وموضوعا، بل ليس له أي أساس من الصحة أو الواقع وبالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأراء الفقه القانوني والشرعي، بل ووصل الأمر إلى حد السب والقذف في سمعة أعضاء الشهر العقاري الشرفاء ظلما وافتراءا، ولا يسعنا سوى أن نذكر دائما وأبدا قوله تعالى في محكم آياته الايه 282 من سورة البقرة " وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ وَ إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ ُفسوقُ بِكمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكلِّ شىْء عَلِيمٌ " صدق الله العظيم

ونحن إذ نؤكد لسيادتكم بان مطلبنا هذا مطلبا جماعيا شرعيا بصفة عامة من كل العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبصفة خاصة من الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من اجل حماية واستقرار الملكية العقارية لمصر والمصريين وقد جاء هذا المشروع ليس فقط متفقا ومنفذا لمصالح قومية عليا لمصر والمصريين من اجل حماية الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة دعما لاستقرار الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين، بل وجاء متطابقا ومراعيا لكافه الأحكام و المبادىء الدستورية والقضائية والقانونية والتشريعية والشرعية شكلا وموضوعا ومع تجارب وحالات المثل للعديد من دول العالم، كما سيتم تناوله لاحقا.

وبناء على ما سبق نود أن نوضح بعض النقاط والأسانيد الهامة ردا قانونيا مسببا ومختصرا على كل ما ورد بهذه المذكرات والآراء الرافضة لتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى " هيئة الملكية العقارية والتوثيق " – هيئة قضائية مستقلة – وحررنا مذكرتنا هذه مستندين في ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية و أحكام و مبادىء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض وأراء فقهاء و أساتذة القانون والواقع القضائي والقانوني بمصر وتجارب الدول العربية والأجنبية في مجال التوثيق والتسجيل العقاري

آملين من الله عز وجل في سعة صدركم وعدالة حكمكم وقوة دعمكم، وسنتعرض في مذكرتنا هذه إلى الطبيعة القضائية والقانونية لعمل العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق واتحاد مضمونها ومركزها القانوني شكلا وموضوعا واجرائا مع الطبيعة القضائية والقانونية لعمل السادة أعضاء الهيئات القضائية واختلافها جمله وتفصيلا عن باقي السادة العاملين بالشهر العقاري من غير الأعضاء الفنيين إلى جانب حالات المثل والتجارب لبعض الدول العربية والأجنبية بالنسبة للأعضاء القائمين على التوثيق والتسجيل العقاري، ولن نخوض في هذه المذكرة لعدم التكرار حول أهمية ودور الشهر العقاري والتوثيق والهيئة المنتظرة في حماية ورعاية واستقرار الملكية العقارية لمصر والمصريين والتي لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل، ونحيل بشأنها ما تم عرضه وتقديمة بالدراسة المرفقة بمذكرتنا هذه بالقسم الثالث تحت عنوان" مشروع حماية الملكية العقارية لمصر" والمرفق بهذه المذكرة للتفرغ هنا للدفاع القانوني والرد المناسب عن ما هو خلاف ذلك ومنعا للتكرار وحرصا منا على وقت سيادتكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ** ــــــــــــــــــــــــــــ

حيث قام بضع أشخاص من العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أطلقوا على أنفسهم لغوا ولهوا بدون وجه حق وبدون سند من القانون لفظ " الأعضاء الفنيين الماليين " والذين لا يتعدى عددهم عن خمسة عشر موظفا من مقدري ومحصلي الرسوم من العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق تلقوا دعما وتحريضا من جهات وأفراد ليس من مصلحتهم استقرار وحماية الملكية العقارية بمصر ولا تطوير واستقلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمصر، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم فقط قاموا باختراع هذا الاسم "الأعضاء الفنيين الماليين " وهم فقط مقدري ومحصلي رسوم (موظفون ادارييون) من المجموعة النوعية الوظيفية لشعبة التمويل والمحاسبة والموجودة بجميع المصالح والجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية ودورهم ووظائفهم ووظيفتهم معروفه للجميع كمقدري ومحصلي رسوم طبقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له، ومؤخرا يجوبون المكاتب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لبث ونشر الفتنة والضغينة بين العاملين بمكاتب وفروع الشهر العقاري والتوثيق، لإجهاض مشروع قانون تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق – هيئة قضائية مستقلة - ويتلقون دعما وتحريضا من جهات وأفراد ليس من مصلحتهم استقرار وحماية الملكية العقارية بمصر ولا تطوير واستقلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمصر ولكن أسلوبهم المريب وطريقتهم المحرضة أصبحت الآن مكشوفة للجميع من أبناء الشهر العقاري والتوثيق و يدعون زورا وبهتانا وبدون وجه حق أو سند من القانون بأنهم متساوون في المركز القانوني مع الأعضاء الفنيين ولهم نفس الحقوق ولم يتحدثوا عن واجباتهم أو مسئولياتهم أو دورهم أو حتى طبيعة عملهم الإداري والوظيفي، ودورهم الحقيقي فقط كمقدري ومحصلي رسوم في الشهر العقاري وكموظفين في الوحدات الحسابية الخاصة بالمستحقات المالية من مرتبات وخلافه للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مثل تلك الموجودة بجميع المصالح والجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية.

ومن المعروف منذ نشأة الشهر العقاري كجهة قانونية عريقة أختصها القانون حصريا دون غيرها من الهيئات الحكومية بتوثيق وتسجيل المحررات والعقود وفقا لأحكام الدستور والقانون خلال عام 1946 وهو العام الذي انشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب مع إنشاء اعرق المؤسسات القضائية إلا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة إسماعيل صدقي باشا و تحت رعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي باشا والذي حصل على الدكتوراه في الملكية العقارية عام 1939 بفرنسا وأتم دراساته الأكاديمية القانونية بفرنسا وعاد منها منبهرا ومقتنعا بالعديد من المبادىء والأفكار القضائية وفقا للنظام القضائي الفرنسي ، وخاصة فيما يتعلق بهذان الكيانين العريقين "الشهر العقاري ،ومجلس الدولة" واللذان وقتها لم يكن لهما وجود حقيقي مجسد مكتمل النمو كالموجود والمعروف الآن بمصر ، وبفضل مجهوده وأفكاره العظيمة لتطوير منظومة العدالة والقضاء بمصر وإصراره على ذلك وقتها في إنشاء هذان الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام القضائي الفرنسي خلال عام1946 ، ولأول مرة بمصر وان أعضاء كلا الكيانين القانونيين العريقين (مجلس الدولة والشهر العقاري) يسميان " أعضاء فنيين " ،وهم من الحاصلين على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون .

لهذا كان لزاما علينا كرجال قانون أن نوضح ونؤكد بالأدلة والبراهين القانونية ،والعملية ،والقضائية ،والدستورية ،والشرعية دفاعا قانونيا مسببا وفقا للعرض الأتي :-

أن هناك اختلافا كليا شكلا وموضوعا واجرائا وجملة وتفصيلا وعدم اتحاد المركز القانوني وطبيعة العمل القانوني بين الأعضاء الفنيين وباقي العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومن ضمنهم السادة مقدري الرسوم (الادارييون أو الماليين) بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك وفقا للعرض التالي ::

اولا : من نحن :-

الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هم فقط الأعضاء القانونيين من الحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون والمندرجين تحت المجموعة النوعية لوظائف القانون وهم وحدهم المنوط بهم حصريا دون غيرهم طبقا للقانون توثيق وتسجيل وتحقيق وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة أنواعها وفقا لأحكام الدستور و القانون ويكون العضو الفني مسئولا جنائيا ومدنيا وإداريا عن توفير الحماية القانونية الكاملة شكلا وموضوعا لكافة أنواع المحررات والعقود أيا كان نوعها المقدمة إليه لتوثيقها أو شهرها أو صياغتها أو تحريرها أو بحثها وفقا لأحكام القانون لإكسابها ومنحها الرسمية كسند تنفيذي و الحجية الثبوتية المطلقة ليس فقط بين أطرافها بل و أمام الغير وحتى أمام القضاء ، والذين لا يتجاوز عددهم الثلاثة ألاف عضو قانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهم خط الدفاع الأول والحصن الحصين لحماية حقوق الملكية بأنواعها ، وبجميع دول العالم اجمع بلا استثناء مهما كانت لغتها أو توجهاتها أو انتماءاتها أو سياساتها الخارجية والداخلية وعلى مر العصور المختلفة إلى الآن ، أن الأعضاء القائمين على التوثيق والتسجيل العقاري بها هم فقط من الحاصلين على أجازة الحقوق (ليسانس الحقوق) ولا يوجد حاله مثل واحدة بأي مكان بالعالم وعلى مر التاريخ والعصور يناقض أو يخالف ما ذكر . ويطلق عليهم بمصر قانونيا طبقا للقانون رقم ( 5 ) لسنه 1964" الأعضاء الفنيين " وطبقا للقانون رقم (142) لسنه 1964 " الأعضاء القانونيين ، و يطلق عليهم مهنيا " الموثقين " طبقا للمادة رقم (1000) من القانون المدني المصري ويطلق عليهم تبعا لصفة مأموري الضبط القضائي " مأموري الشهر العقاري " ، ويطلق عليهم بدول المشرق العربي " كاتب بالعدل " وبدول المغرب العربي " الموثقين " وبفرنسا "Notaire" ، وبايطاليا "Notaio" ، وبالمملكة المتحدة "Notary"، وبالولايات المتحدة الأمريكية "Notary" ،وبأسبانيا "Notario" ، وبالبرتغال "Notário" ،وبتركيا "Noter" ،وبالدنمارك "Notarius" ، وبروسيا "нотариус" ، وبمالطا "Nutar" ، وبالنرويج "Notarius" ، وبهولندا "Notaris" ، و بفلندا "Notaari" ، و بسلوفاكيا "Notár" ،

فجميع دول العالم اجمع بلا استثناء أن السادة الأعضاء القائمين على التوثيق والتسجيل العقاري هم فقط من القانونيين من الحاصلين على إجازة الحقوق ( ليسانس حقوق ) والعديد منهم قد أشتغل بالمحاماة قبل أن يكون موثقا كما هو الحال بمعظم دول العالم ومنها مصر وبعضهم مارس المحاماة أو القضاء كشرطا رئيسيا لممارستها كفرنسا ،واليابان ، والكوريتين ، واتحاد البوسنة والهرسك ، وصربيا .

فهم فئة قانونية من طليعة خريجي " كليات الحقوق " أو " الشريعة والقانون " بالجامعات المصرية ونوابغ وأوائل دفعاتهم الحاصلين على ليسانس الحقوق بدرجة جيد جدا ، والذين اجتازوا الاختبارات المطلوبة الشفهية والتحريرية واختبارات الذكاء واللباقة وحسن المظهر، وتقريبا حوالي 95% منهم اشتغلوا بـمهنة "المحاماة " قبل التحاقهم بالعمل الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ،ومقيدين الآن بجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين وحوالي 60% منهم من الحاصلين على درجة "الماجستير" في العلوم القانونية و 20% منهم من الحاصلين على درجة "الدكتوراه "في القانون و 25% منهم مسجلين الآن بكليات الحقوق كباحثين أكاديميين لنيل درجة "الدكتوراه "في القانون وبذلك تعد المصلحة اكبر وأضخم هيئة حكومية غير أكاديمية تضم هذا العدد من الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه .وذلك بخلاف انتقائهم من أفضل الأسر والعائلات التي لا يشوبها شائبة ،وهذا ما يؤكدة كلمة السيد المستشار /محمود ابوالليل راشد وزير العدل – رحمة الله – خلال مراسم حلف اليمين القانونية " أداء القسم " بديوان عام وزارة العدل بتاريخ 12 مارس 2006 من السادة الأعضاء الفنيين دفعة 2005 الآتي نصة :- " فلكم دوركم الكبير والغير مسبوق في دعم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقد جئتم نتاج جهد كبير لاختيار أفضل ممن تقدموا لشغل هذه الوظائف ومن خلال قواعد موضوعية محددة ولم يذكي اختيار كلا منكم ألا تفوقه العلمي وقد حرصت على التحقق بنفسي من أنكم قد حصلتم على أعلى الدرجات وانه ليس من بينكم إلا من هو حاصل على درجة الماجستير أو دبلوم عام في العلوم القانونية ، وان يكون قد حصل على الليسانس بدرجة جيد جدا"

ثم ينالون في النهاية شرف الانتماء إلى (مهنة حماية حقوق الملكية العامة والخاصة لمصر والمصريين ) أنها " مهنة التوثيق والتسجيل " مهنة أسلامية مقدسة ورسالة نبيلة واعتبارا للأهمية البالغة لهذا العلم من العلوم الشريفة المقدسة " علم الشروط " - وفقا لعلوم الفقه الإسلامي - ، ونظرا لخطورته البالغة نجد الشارع الإلهي الحكيم قد خلد في القران الكريم أمدا وساقه في أطول آية في القران الكريم على الإطلاق وهو ما يعرف بدستور الموثقين (الكتاب بالعدل) ،وهو الأمر الشرعي الوارد في القران الكريم (الآية الكريمة رقم 282 من سورة البقرة )

بسم الله الرحمن الرحيم ((يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْن إِلى أَجَل مُّسمًّى فَاكتُبُوهُ وَ لْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كاتِب بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْب كاتِبٌ أَن يَكْتُب كمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكتُب وَ لْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَس مِنْهُ شيْئاً فَإِن كانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سفِيهاً أَوْ ضعِيفاً أَوْ لا يَستَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ استَشهِدُوا شهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَ لا يَأْب الشهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَ لا تَسئَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صغِيراً أَوْ كبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسط عِندَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشهَدَةِ وَ أَدْنى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكمْ فَلَيْس عَلَيْكمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَ أَشهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ وَ إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ ُفسوقُ بِكمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكلِّ شىْء عَلِيمٌ)) صدق الله العظيم - الايه 282 من سورة البقرة - أنها أطول آية في القران الكريم آية الدين دستور الموثقين أن في سورة البقرة خمسمائة حكم و في هذه الآية فقط خمسة عشر حكما واخر اية نزلت في القران الكريم * لذلك تعتبر من اهم ايات القران الكريم *

ونلاحظ في هذه الايه الكريمة دستورا ألهيا صادر من فوق سبع سنوات عندما أمرنا الله عز وجل بالكتابة في معاملاتنا " فَاكتُبُوهُ " وطبقا لأحدث النظريات القانونية والفقهية والتي اجمع على صحتها كافه الفقهاء القانونين قديما وحديثا أن الكتابة أقوى طرق الإثبات القانوني والقضائي على الإطلاق في المعاملات المدنية والتجارية على حد السواء فما بالكم إذا كانت هذه الكتابة قد تمت أمام وبمعرفة موثق عدل " كاتِب بِالْعَدْلِ " (الموثقين) وذلك لأهداف عظيمة وهي " أَقْسط عِندَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشهَدَةِ وَ أَدْنى أَلا تَرْتَابُوا " وليمارسوا عملهم في حياد ونزاهه وطبقا لما امرهم به الله عز وجل " أَن يَكْتُب كمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكتُب وَ لْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَس مِنْهُ شيْئاً "وامر الله عز وجل المسلمين في محكم اياته الكريمة بعدم الاضرار والاساءة الى الكتاب بالعدل (الموثقين ) في قوله تعالى " وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ " انه المعنى الكامل المحكم للحماية والحصانه لعمل الموثقين ضد اي ضغط او تهديد او ارهاب وظيفي قد يمارس ضد الكتاب بالعدل(الموثقين) اثناء ممارسة عملهم في حياد وشفافية ونزاهه ، وان تم هذا الاضرار والاساءة فانه فسوق في من قام به " إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ ُفسوقُ بِكمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكلِّ شىْء عَلِيمٌ " فعلا انه وبحق تشريعا ألهيا ، دستورا ربانيا لتنظيم وحماية الموثقين ومهنة التوثيق والتسجيل وحقيقة مطلقة انه " دستور الموثقين " قمة البلاغة القرانية في هذه الايه الكريمه وحدها فهي وحدها قد ضمت وشرعت خمسة عشر حكما شرعيا في اية واحدة من اهم الاحكام الشرعية في معاملات كل مسلم .

وهذه الآيات المحكمات قال عنها الشيخ العلامة والفقيه الإسلامي / أبو بكر محمد بن عبد الله (المعروف بابن العربي) في مؤلفة الإسلامي " أحكام القران " القسم الأول، الطبعة الثانية، تحقيق : الأستاذ /علي محمد البجاوي - مصر 1967 صفحة رقم 258 :-

" هذه الآيات من كتاب الله عز و جل هي دستور التوثيق في المعاملات بصورة عامة، وهي تتضمن القواعد التي بني عليها علم التوثيق فقد جمعت الأساليب الثلاثة في هذا ألا وهي : التوثيق بالكتابة ، والتوثيق بالإشهاد ، والتوثيق بالرهن، ولا يوجد طريق رابع للتوثيق الرضائي غير هذه الطرق فإذا تمت المعاملة بين الأفراد بالبيع والشراء أو الهبة أو الوقف أو الوصية أو غيرها من المعاملات بدو ن إتباع إحدى الطرق المذكورة فإنها غير موثوقة ، وإذا حصل جحود أو نكران في التصرف غير الموثق فإنه يمكن اللجوء للقضاء للحصول على حكم قضائي بإثبات الحق على وثيقة لإثبات الحق وهذا الحكم يكون بمثابة عملية توثيق "

فمما لا خلاف عليه أن التوثيق والتسجيل يمكن أصحاب الحقوق والأملاك من حقوقهم وأملاكهم ويحفظ المال لأهله ويجنب المتعاقدين من مزالق الحرام والاتفاقات المحرمة ويصون أعراض الناس ويثبت نسب الأبناء إلى أبائهم وبه يحسم الخصومات والنزاعات وتسد أبواب المنازعات .

وهذا ما أكده السيد الأستاذ الدكتور/ جمعه محمود الزريقي في مؤلفة القانوني والإسلامي " نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية "،طبعة دار الآفاق بيروت 1988 ،ص:21) حينما قال :- " لقد أكد ديننا الحنيف على أن للكتابة أهمية في حياة الأفراد والأمم وخاصة في ميدان المعاملات اليومية بمختلف أشكالها وأنواعها مدنية كانت أو غير ذلك التي تمتد بين الأفراد والجماعات والدول؛ والحكمة من الحث على الكتابة هو بمفهوم لغة القانون عدم الاطمئنان لمزاعم الأطراف وشهادة الشهود العرفية، ذلك لكون الخليقة الإنسانية معرضة للخطأ والنسيان وعدم الدقة في سرد الوقائع والمعاملات المبرمة بالإضافة إلى كون أن الناس عادة ما يكونون عرضة للمحاباة والانتقام المبالغة نتيجة افتقار الذمم وطغيان المادة . " وكذلك قال في ذات المرجع السابق بــ صـ 15 :- " لقد خلق الله الإنسان وحبب إليه غريزة المال وحب التملك إلى درجة التقديس، وعليه نشأت بين أفراد المجتمع بل الدول خلافات قد تؤدي في أغلب الأحيان إن لم نقل كلها إلى نزاعات كثيرة، فكان لزاما إيجاد قالب أو وسيلة تفرغ فيها إرادة الأطراف المتعاملة تكون وسيلة لفض النزاع أو للحيلولة دون قيامه " وكذلك أكد في ذات المرجع السابق بــ صـ 42 :- "وبمرور الأزمنة تطورت المعاملات إلى أن وجدت الوثيقة الرسمية وأخذت الدول على كالها تنظيمها حسب ما يتماشى وعاداتها وتقاليدها وقوانينها في إطار سيادتها الوطنية " وكذلك أكد في ذات المرجع السابق بــ صـ 15 :- " وعليه فإن المسلمين هم السباقون في هذا الميدان على الأوروبيين وهذا إن دل على شيء إنما يدل على درجة التحضر والتمدن لديهم " وكذلك أكد في ذات المرجع السابق بــ صـ 33 :- "ما فتئ القران والسنة المطهرة التركيز على ذلك فالتوثيق من العلوم التي عرفها العرب منذ القدم، وبرعوا فيها بعد ظهور الإسلام حيث انتشرت الكتابة وزادت نسبة التعليم خاصة في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية حيث تطور النظام القضائي بتطور الدولة وانتشار الإسلام في العديد من الأمصار، وتطورت معه وظيفة التوثيق التي تعتبر من الوظائف القضائية"

انه نظام إسلامي شامل لجميع المعاملات التي تتم بين الأفراد لحماية وحفظ حقوق الملكية العامة والخاصة وسواء تعلقت بأموال عقارية أو منقولة أو بأعراضهم بالنسبة لأحوالهم الشخصية من زواج وطلاق وتبني وخلافة ، هذا النظام يعمل على تسجيل جميع التصرفات من مبايعات ،وعقود ،وهبات ،وأوقاف ،وصدقات ، وزواج وطلاق وغيرها، وهو يعتمد على عدة وسائل مثل الكتابة والإشهاد والرهن، وحكمه الشرعي مستمد من كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه السلام .

كما أننا نجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد حرص على التوثيق ووثق الكثير من الرسائل والمبايعات وغيرها وحث على ذلك وأمر الصحابة رضوان الله عليهم على توثيق وتسجيل معاملتهم وعقودهم وكذلك فعلوا من سار على دربهم ونهج منهجهم القويم من فحول العلماء وكبار الفقهاء حتى شاع وانتشر التوثيق والتسجيل في كل ربوع الدولة الإسلامية وصار علما قائما بذاته "علم الشروط " – طبقا لعلوم الفقه الإسلامي- له قواعده وشروطه وضوابطه ومنهجا يضبط أصولة وقواعده الخاصة ممن بذلوا الأوقات والأنفاس حتى تأهلوا وبلغوا فيه المعالي والشرف .

قال عنها ابن فرحون: "هي صناعة جليلة وشريفة وبضاعة عالية منيفة، تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية وحفظ دماء المسلمين وأموالهم، والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم، وبغير هذه الصناعة لا ينال ذلك، ولا يسلك هذه المسالك". (الفقيه الإسلامي /أبو عبد الله محمد ابن فرحون: تبصره الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1416هـ/1995م ، ج 1، ص: 200)

انه علم التوثيق والتسجيل ويعرفه الونشريسي: "بأنه من أجل العلوم قدرا وأعلاها إنابة وخطرا، إذ بها تثبت الحقوق ويتميز الحر من المرقوق، ويوثق بها ولذا سميت معانيها وثاقا" (الشيخ العلامة/أبو العباس أحمد بن يحيي بن عبد الواحد الونشريسي :في مؤلفة " المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق"، دراسة وتحقيق لطيفة الحسني، طبعة وزارة الأوقاف الرباط المغرب 1418 هـ /1997م ، ص: 209)

أما الفقيه عبد السلام الهواري فيقول عن هذا العلم : "هو من أجل العلوم قدرا وأعلاها إنابة وخطرا إذ تضبط أمور الناس على القوانين الشرعية، وتحفظ دماؤهم وأموالهم على الضوابط المرعية، وهو أقطع شيء تنبذ به دواعي الفجور، وترمى وتطمس مسالكها الذميمة وتعمى". (شرح عبد السلام الهواري لوثائق الفقيه بناني: مطبعة الشريف، دار الكتب العربية تونس 1949 م . الصفحة الأولى)

ويصفه الإمام السرخسي: " علم الشروط من أكد العلوم وأعظمها صنعة" (العلامة الإمام /شمس الدين السرخسي: كتاب المبسوط، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت، لبنان، ج: 30 ص: 167.)

حيث يحتل علم التوثيق والتسجيل منزلة رفيعة ومكانه كبيرة في الحياة الإنسانية والقانونية لكل الدول لأنه يعمل على حفظ الحقوق وحمايتها طبقا للقوانين الشرعية والوضعية وبه تضبط المراكز القانونية للأشخاص وإجبارهم على إفراغ اتفاقاتهم أمام موثق رسمي يراعى عدم خروج هذه المحررات عن أحكام شريعتنا الإسلامية الغراء والنظام العام والآداب ووفقا لأحكام الدستور و القانون ويحمى المجتمع من الاتفاقات والتعاقدات المريبة التي قد تضر امن وسلامه المجتمع .

فالتوثيق والتسجيل الذي نعرفه الآن في مصر هو في الحقيقة قبل أن يكون وظيفة حكومية هو في الأصل مهنة إسلامية عريقة جليلة مهمة جدا للمجتمع والأفراد كان يقوم بها القضاة المسلمين في بداية الأمر و اشترط في القائمين عليها من الكتاب بالعدل (الموثقين) العدالة والنزاهة والحياد والشرف والتجرد والإلمام الكامل بكافة العلوم الفقهية حيث تناولتها كافه دول العالم بالحماية والاهتمام واحتفظت لها بمكانه راقية وضوابط وشروط وإجراءات معينة تهدف إلى حماية ونزاهة وحياد القائمين عليها جنبا إلى جنب مع سهولة الحصول عليها بعيد عن اى روتين أو فساد قد يخرج هذه المهنة كرسالة سامية من مضمونها ونبل أهدافها ومبادئها السامية في حماية أموال وملكيات وإعراض المواطنين من تدخل وعبث الفاسدين .

ثانيا من الناحية القضائية //

لا يسعنا هنا سوى أن نذكر ويكفينا كسند قضائي عظيم و حجة وبينة وبرهان ودليل دون سواه ، انه الحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار / عبد الرازق السنهوري برقم 1181 لسنة 6 قضائية جلسة19 /5/ 1953 وجاء به نصا

" ..... من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يجوز تعيين الموظفين الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قضاة من الدرجة الثانية أو من الدرجة الأولى متى قد استوفوا المدد المبينة بالفقرة(هـ) من المادة (الثالثة) من قانون استقلال القضاء والفقرة (د) من المادة (الخامسة) من القانون المذكور دون بحث نوع العمل الذي يقومون به مادام أنهم قد اعُتبروا من النظراء وهو ما إضطرد عليه العمل ."

وتم العمل بهذا الحكم من عام1973 وحتي1977 ونقل علي أثره عدد كبير من الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري إلي القضاء بذات الدرجة والاقدمية.

ونستطيع أن نذكر أيضا للتوضيح أن الأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري ، في كتابه الوسيط في شرح القانون المدني- المجلد الرابع- طبعة 2006 تحديث المستشار /احمد المراغي ما نصه:" أن التصرفات التي تشهر لا يتم شهرها ألا بعد التحري عن صحتها تحريا بالغا ، فيستقضي عن موقع العقار وحدوده ومساحته ثم عن أسماء من وقع منهم التصرف وعن أهليته ثم عن التصرف نفسه هل صدر من مالك، وهل هو صحيح فيشهر أم معيب فيمتنع شهرة ، ويشرف علي هذا كله ((قاض)) هو الذي يأمر بعد التحري والفحص الدائمين بإجراء التسجيل ، والنتيجة المترتبة علي هذا التحري أن التصرف الذي يشهر في السجل العقاري تكون له حجية كاملة.....".

والملاحظ من هذا الحكم

أولا :- انه صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة السيد المستشار/عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت ، ذلك العلامة والفقيه القانوني والدستوري والإداري والذي اعد القانون المدني المصري والعديد من القوانين بالدول العربية بل والأبعد من ذلك اشترك في إعداد العديد من دساتير الدول العربية ومجهوده وفكره القانوني كمرجع دستوري وقانوني أساسي لا حياد عنه في تقرير العديد من المسائل والمراكز القانونية في الحقل القانوني ليس فقط للدارسين والباحثين بل وأيضا لكل من يعمل في الحقل القانوني من رجال القانون من السادة القضاة والموثقين والمحامين .

ولا يخفى على احد من أن السيد المستشار/عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة السابق أسندت إليه وزارة العدل المصرية وضع مشروع القانون المدني فأنجزه ، ورفض الحصول على أي مكافأة. وقام بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي. وعيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م. ، وعيّن سنة1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري ، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه ، وأصدر أول مجلة له ، وتحول المجلس في عهده إلى واحة للحريات ، واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م. وشارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923، وضع لدولة ليبيا قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م ورفض أيضا تقاضى مقابل عنه. ،ووضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة ،وسنة 1960م وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة. وكذلك أنشأ أول كلية للحقوق بالعراق عام 1935وأصدر بها مجلة القضاء ، ووضع مشروع القانون المدني للعراق ، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق .

و الملاحظ أيضا من هذا الحكم ثانيا :-

انه لا يمكن أن يصدر إلا لصالح من هو عمله قضائي قانوني كرجل قانون أولا وأخيرا كعضو فني في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر بخصوص عمل إداري أو تنفيذي كأعمال السادة مقدري ومحصلي الرسوم (الادارييون أو المالييون)

ثالثا// دستوريا :

أولا:- بداية يجب علينا أن نوضح مبادىء ومفردات الحق في المساواة:-

يمكننا يقينا أن نؤكد أن الجميع كافة هم موظفين تحت راية وخدمة الوطن والمواطنين بدءا من رئيس الجمهورية وحتى اصغر الموظفين ومن أكبرهم سنا إلى أصغرهم ، فالكل موظفا عاما ولكن لكلا منا وظيفتة ومهامه ومسئوليته المدنية والجنائية والإدارية عن أعماله القانونية والوظيفية ، فالوظيفة العامة هي تفويض منحه إليه الشعب ليقوم بخدمته، كما أن استمرار بقائه فيها مرهون باستمرار صلاحيته ومؤهلاته القانونية والعملية والعلمية و مقدرته الفكرية والفعلية تبعا لنوع كل وظيفة.

ومن المسلم به أن الوظيفة العامة تكليف وليس تشريف يلتزم بموجبه كل مسئول ويتقيد بالضوابط والقيود والشكليات المشترطة في القوانين واللوائح المعمول بها الأمر عند التعيين بها وعند ممارستها وعند انتهاء خدمته بها والذي يلقي على كاهله بمسؤوليات والتزامات ومواثيق للعهود بالإخلاص في العمل والتفاني في العطاء، حيث يعد كل فرد منا مكلف للقيام بواجبة نحو ربه أولاً ونحو مجتمعة ثانيا ومن ثم نحو نفسه ثالثا , فكل فرد منا مؤتمن فيما وكّل إليه ، أي أن الوظيفة العامة"أمانة "، فقول المولي سبحانه وتعالى في محكم آياته الكريمة "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"- (الآية 58 من سورة النساء)- ، وكما يصف جل جلاله المؤمنين فيقول "والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون" - (الآية 32 من سورة المعارج) - ، وما يترتب عليها من شروط وأعباء، فالوظيفة العامة ( تكليف وليست تشريف) ومن الأولى أن تسند إلى من تتوافر فيه الشروط والمؤهلات الشكلية والموضوعية اللازمة لأداء هذا العمل.

والجميع متساوون في الحقوق والواجبات، أنها قيم عليا نشأت قبل ظهور أي دستور أو قانون وضعي لأي دولة أنها قيم اجتماعية عليا أكدها وصقلها الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا واقرها الآن الدستور بأننا جميعا أمام القانون سواء ولا يجوز التمييز في معاملتهم على أي وجه إلا لأسباب موضوعية تبرر ذلك كاختلاف المراكز القانونية أو طبيعة ونوع العمل والتي أثبتنا يقينا عمليا وقانونيا وبالأدلة والبراهين العملية والقانونية اختلافها شكلا و موضوعا واجرائا وجملة وتفصيلا بين الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين باقي العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومن ضمنهم مقدري ومحصلي الرسوم (الادارييون أو الماليون ) وهذا المعيار في الحق في المساواة هو ما أكدة السيد المستشار الدكتور /عبد العزيز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا – في دراستة القانونية بعنوان "الحق في المساواة" والمنشورة بالمجلة الدستورية العدد الرابع عشر:- " يأتي الحق في المساواة في مقدمة هذه القيم العليا باعتباره حقاً طبيعياً للإنسان يملك الاختيار ويتكافأ في الحقوق مع غيره.فإذا كان الناس جميعاً قد ولدوا أحراراً متساويين في حقوقهم و واجباتهم فإنه لا يجوز التمييز في معاملتهم على أي وجه إلا ((لأسباب موضوعية تبرر ذلك، كاختلاف المراكز القانونية بين طوائف المواطنين)).والحق في المساواة ينبغي أن يكون مدخلاً للتمتع بكافة الحقوق والحريات الأخرى تمتعاً لا يقوم على التمايز بين الناس بسبب أعراقهم أو ألوانهم أو مكانتهم الاجتماعية أو لغير ذلك من الأسباب والعوامل التي لا صلة لها بآدميتهم، ولهذه الأهمية الكبرى للحق في المساواة حرصت الغالبية العظمى من الدساتير على إدراجه في صلبها ومن بينها الدستور المصري 1971 الذي نص في المادة (40) منه على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"

ثانيا :- إن التمييز وعدم المساواة في المراكز القانونية يؤسس ويبنى على أسس موضوعية مجردة منها اختلاف طبيعة العمل واختلاف المؤهلات والشروط والضوابط القانونية والمهنية المحددة لشغل وممارسة كل وظيفة على حدا تبعا لكل مركز قانوني معين وفقا لضوابط موضوعية مجردة يبتغي من خلالها المشرع والقانون حماية وغرض معين للمصلحة العامة

حيث نصت المادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان الذي جاءت به الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789م: "القانون يجب أن يكون واحداً بالنسبة للجميع سواء وهو يحمي، وسواء وهو يعاقب، وكل المواطنين – وهم سواء أمام ناظريه – متساوون في التمتع بكل ميزة، وفي تولى الوظائف العامة طبقاً لكفاءتهم ودون تمييز سوى ما يتمتعون به من فضائل ومواهب".

كما سجله القانون الأمريكي للحقوق المدنية سنة 1866، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966.

ثالثا :- يعرف الحق في المساواة دستوريا (وعلى وجه التحديد المساواة أمام القانون): خضوع جميع المراكز القانوني المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون. ، ومع ذلك يتحقق المبدأ بتقرير معاملة قانونية مختلفة للمراكز القانونية المختلفة، أو بسبب موضوعي يستند إلى المصلحة العامة إذا كان ذلك كله متفقاً مع الهدف الذي توخاه القانون.

وهذا ما أكدتة و قضت به المحكمة الدستورية العليا بأن " مؤدى تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية أنها ينبغي أن تسعهم جميعاً - قصد المشرع إجراء تمييز مناقض للدستور أو إخلال الآثار التي يحدثها التمييز بأغراض قصد الدستور إلى إرسائه أو انطواء التشريع على قاعدة تقوم على التمييز بين أصحاب المركز القانوني الواحد؛ أثره: الخروج على وجوب الالتزام بقاعدة المساواة بينهم؛ إذ أن المساواة التي نصت عليها المادة (40) من الدستور تستهدف عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية فهو مناط إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص, صور التمييز المجانبة للدستور قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور أو القانون بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها؛ فالمراكز القانونية التي يتعلق بها مبدأ المساواة تتحد في العناصر التي تُكَوِنْ كُلاً مِنها، لا باعتبارها عناصر واقعية لم يدخلها المشرع في اعتباره، بل بوصفها عناصر اعتد بها مرتباً عليها أثراً قانونياً محدداً "

(القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " ) , ( القضية رقم 1 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 9/ 9/ 2000) , ( القضية رقم 40 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 6 / 4 / 1995) , ( القضية رقم 34 لسنة 13 قضائية " دستورية " بجلسة 20 / 6 / 1994)

رابعا :- نستطيع أن نحدد أن المساواة التي تحدثت عنها مواثيق حقوق الإنسان وكل دساتير العالم ومنها دستورنا المصري هي تلك التي يكون فيها التمييز فيها قائماً على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيد’ أو بناء على الموارد أو الثروة أو المركز الاجتماعي أو العصبة القبلية أو على أساس من ميولهم وآرائهم السياسية أو الدينية أو لغير ذلك من صور التمييز الشكلية وليس وفقا لأسس موضوعية تكون مبررا لعدم المساواة كاختلاف المراكز القانونية واختلاف طبيعة العمل واختلاف أهمية وخطورة وجسامة ومسئولية نوع العمل واختلاف النتيجة القانونية المبتغاة من هذا النوع من العمل فتكون هناك ضرورة حتمية للتميز والتفرقة الموضوعية لاختلاف المراكز القانونية وهذا هو أكدة موقف المحكمة الدستورية العليا:- حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية في أكثر من موضع على:- "أن الدستور وإن نص في مادته الأربعين على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بذواتها، هي تلك التي يكون فيها التمييز فيها قائماً على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيد’، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز محظوراً فيها، يبلور شيوعها عملاً، ولا يشير البتة باستناده إليها دون غيرها وإن جاز التمييز بين المواطنين فيما عداها مما لا يقل خطر مضموناً وأثراً لتفضيل بعضهم على بعض بناء على الموارد أو الثروة أو المركز الاجتماعي أو العصبة القبلية أو على أساس من ميولهم وآرائهم أو لغير ذلك من صور التمييز التي تنفصل عن أسسها الموضوعية ولا يتصور بالتالي أن يكون الدستور قد قصد إلى حمايتها، ............".

(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 108 لسنة 18 قضائية "دستورية" جلسة 1/9/1997)

خامسا :- نتعرض في هذا البند حول كيفية قياس المساواة وتطبيقها والتي يدعيها ظلما وزورا بعض السادة مقدري ومحصلي الرسوم ( الادارييون أو المالييون) فمن النقاط الدقيقة في التعرض للحق في المساواة هو مسألة كيفية قياس المساواة. فالقياس يجب أن يكون على "المجموع الكبير" وليس على الفئة التي تمثل في ذاتها خروجاً على مبدأ المساواة. فيجب على السادة مقدري ومحصلي الرسوم ( الادارييون أو المالييون ) هو أن يطلبوا مساواتهم بنظرائهم وأقرانهم من مقدري ومحصلي الرسوم والمحاسبين بباقي الهيئات والجهات والمصالح الحكومية والذين يندرجون معهم تحت ذات المجموعة الوظيفية النوعية لشعبة " تمويل ومحاسبة" في الأقسام المالية والوحدات الحسابية بكل الجهات والمصالح الحكومية كأن يطلبوا مثلا مساواتهم بالسادة مقدري ومحصلي الرسوم بالمحاكم ... ، أو أن يطالبوا بالمساواة مع أقرانهم ونظرائهم بوزارة البترول أو بالبنوك مثلا ....الخ ، ومن غير المنطقي أن يطلبوا أو يدعوا زورا بدون وجه حق بان هناك مساواة أو اتحاد للمركز القانوني مع الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في حين أن عملهم الإداري والحسابي ما هم إلا معاونين للأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق . فجميع الجهات والهيئات والمصالح الحكومية القضائية منها والغير قضائية جميعها تتضمن إدارة للشئون المالية والإدارية ووحدات حسابية ولم نسمع يوما أن أعضائها يطالبون بالمساواة بالأعضاء الفنيين القائمين على العمل الجوهري بهذه الجهات . فلم نسمع يوما أن مقدرا أو محصلا للرسوم أو محاسبا بإحدى المستشفيات الحكومية أو الغير حكومية طالب يوما بان يكون مديرا للمستشفى أو طالب بان يقوم بنفسه بالكشف على المرضى أو أجراء العمليات الجراحية ،ولم نسمع يوما بان احد المحاسبين أو موظفي الوحدات الحسابية مثلا بوزارة الداخلية أو بمديرية الأمن أن طالب يوما بان يكون ضابط شرطة أو مأمور قسم شرطة أو مدير أمن أو وزيرا للداخلية فهذا طبعا حديث غير معقول ولا يعقله عقل أبدا ولا منطقيا فهي أحلام يقظة. ولم نسمع يوما بان احد مقدري الرسوم بالمحاكم طالب أو ادعى بان طبيعة عمله متساوية مع القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية . فلكل منا عمله ووظيفته ومسئوليته كلا في مكانة وموقعة ومتساوون أمام القانون وفقا لطبيعة عمل كلا منا فكلنا نمارس عملنا داخل دائرة من الحقوق والالتزامات يقابلهما خطورة ومسئولية معينه هي التي تفرز وتقرر اختلاف المراكز القانونية ففعلا الجميع متساوون أمام القانون لكن هناك اختلاف عند تطبيق القانون على أعمال ومهام كلا منا تبعا لجسامه وأهمية وطبيعة واختصاصات العمل أو الأجراء المنوط به إتمامه وفقا لقواعد قانونية وإجرائية معينه. والخلاصة أن القياس يجب أن يكون على المجموع الكبير (مجموع أبناء المهنة أو الوظيفة ) فهو يضع الأمور في نصابها الصحيح فيكشف عن الإخلال بمبدأ المساواة إن وجد. أما القياس على المجموع الصغير الذي تقرر لمصلحته إهدار مبدأ المساواة فإنه قياس مضل يقودنا إلى نتيجة دستورية ومنطقية بعيدة عن الصواب وفي هذا المعنى قرر وأكد: د. مصطفى أبو زيد فهمي في مؤلفة القانوني " النظام الدستوري المصري سنة 1994".

رابعا // من الناحية العملية

((1)) يشترك كلا من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة في العناصر التالية: العنصر الأول: يتحد ويشترك كلا من الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع السادة أعضاء الهيئات القضائية المختلفة في مؤهل التعيين فهم جميعا فقط من حملة ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون وليس ذلك فحسب بل وأكثر من ذلك فمنذ عام 2000 م استقر الأمر في التعيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كعضو قانوني ( فني ) فقط على الحاصلين على درجة الماجستير في القانون على الأقل أو الدكتوراه وفي ذلك نهجت وزارة العدل نفس النهج المتبع في معظم دول العالم وعلى رأسها فرنسا بالنسبة لشروط تعيين الموثقين ويعد ذلك تفوقا وتميزا كبيرا يحسب لنا بالنسبة لشروط تعيين باقي أعضاء الهيئات القضائية .

العنصر الثاني: يبدأ العضو القانوني (الفني) بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حياته الوظيفية بأداء اليمين القانوني ( القسم ) أمام السيد المستشار وزير العدل وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنه1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أن :- " يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل " وهذا ما يؤكدة أيضا المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم68 لسنه1947 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 103 في 10 يوليو 1947 نصت على " يؤدي الموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم (يمنيا) أمام وزير العدل بان يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق " وذلك نظرا لخطورة وجسامه أعمالهم وذلك مطابق ومطبق شكلا وموضوعا لأداء القسم القانونية من جميع أعضاء الهيئات القضائية لذات القسم أمام السيد وزير العدل قبل مباشرة أعمالهم القانونية ، وهم فقط من الأعضاء الفنيين وهذا يتضح جليا في الكلمة الافتتاحية للسادة وزراء العدل المتعاقبين عند أداء وحلف القسم القانونية من السادة الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أمام السادة وزارء العدل خلال إجراءات المراسم القانونية بديوان عام وزارة العدل ألمصريه لأداء اليمين القانونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر كلمة السيد وزير العدل المستشار /محمود أبو الليل راشد خلال مراسم أداء اليمين القانونية لتعيين الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قبل مباشرة مهام وظائفهم القانونية تعيين 2005 بتاريخ 12/3/2006 الآتي نصة :- " فلكم دوركم الكبير والغير مسبوق في دعم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقد جئتم نتاج جهد كبير لاختيار أفضل ممن تقدموا لشغل هذه الوظائف ومن خلال قواعد موضوعية محددة ولم يذكي اختيار كلا منكم ألا تفوقه العلمي وقد حرصت على التحقق بنفسي من أنكم قد حصلتم على أعلى الدرجات وانه ليس من بينكم إلا من هو حاصل على درجة الماجستير أو دبلوم عام في العلوم القانونية ، وان يكون قد حصل على الليسانس بدرجة جيد جدا"

العنصر الثالث: لا يجوز للعضو القانوني (الفني) بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن يباشر أي أجراء أيا كان سواء توثيق أو شهر لأي محرر أو عقد يخصه شخصيا أو يخص أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل ما يخالف ذلك ويخضع فورا للمساءلة القانونية عند مخالفة ذلك كما هو الحال للسادة أعضاء الهيئات القضائية عند ممارسة مهام عملهم القضائي والقانوني وذلك لهدف عظيم وهو الحفاظ على حيادة ونزاهته وشفافية عمله والتجرد الكامل أثناء مباشرة عمله القانوني في توثيق وتسجيل المحررات والعقود ومدى خطورة وجسامه هذا العمل لتعلقه بحقوق الملكية للمواطنين .

وذلك يستند قانونا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم68 لسنه1947 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 103 في 10 يوليو 1947 نصت على أن " لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطة وأصحاب الشأن في صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة " وكذلك طبقا للمادة (29) من تعليمات الشهر العقاري و التوثيق الطبعة الثالثة 2001صفحة291 الصادرة عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بموجب القرار الوزاري رقم 304 لسنه 1997 بتاريخ 26/3/1997 بتشكيل لجنة من قيادات الشهر العقاري و التوثيق لإصدار هذه التعليمات نصت على أن " لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فه يخصة شخصيا أو تربطة و أصحاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة "

وهذا إن دل على شيء فانه يدل على أن طبيعة عمل العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق القضائية والقانونية والتي تتعلق بالبحث والتحقيق القانوني لتنظيم وحماية الحقوق والملكيات وتمس خطورة و جسامه و أهمية تتعلق بحقوق الملكية العامة أو الخاصة والعقارية منها أو المنقولة وللدولة أو للمواطنين .

العنصر الرابع: العضو القانوني (الفني) بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يشارك كعضو أصلي في اللجان ذات الصفة القضائية مثل اللجنة القضائية بالسجل العيني ولجان التصالح وهذه اللجان تصدر قرارات وأحكام قضائية وللعضو الفني صوت أساسي يتم احتسابه عند التصويت بشان القرارات الصادرة عنها . وذلك طبقا للمادة (21 ) من قانون السجل العيني رقم 142 لسنه 1964 والمنشور بالوقائع المصرية كملحق بالجريدة الرسمية بالعدد 189 بتاريخ 16/8/1975م ، نصت على أن :- " تشكل في كل قسم مساحي " لجنة قضائية " برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني . ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءتها قرار من وزير العدل "

العنصر الخامس : منح القانون الظبطية القضائية للعضو القانوني (الفني) بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كما هو الحال عند بعض أعضاء الهيئات القضائية كأعضاء النيابة العامة ومعاونوها وذلك حصريا في جرائم التهرب من الرسوم في العقود والمحررات المقدمة لتوثيقها أو تسجيلها واختصها حصريا فقط للعضو الفني ، حيث للعضو الفني صفه ( مأمور الضبط القضائي ) في جريمة التهرب من رسوم الشـــــهر العقاري والتوثيق وذلك طبقا للمادة رقم 35 من القانون رقم70 لسنه 1964 الخاص برسوم الشهر وكذلك طبقا لقرار وزير العدل رقم 352 لسنه 1972 والمنشور بالوقــــــــــــــائع المصرية عدد 85 بتاريخ 15/4/1972 والمستند قانونيا وجذريا إلى المادة رقم ( 23 ) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م والتي نصت على :- [ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. 1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. 2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون. ......................................... ........................................... ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. "

ونلاحظ أن صفة الضبطية القضائية للأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قد استندت إلى المعيارين الأساسين معا لهذه الصفة وهو قرار وزير العدل وكذلك النص الصريح في قانون الرسوم القانون رقم70 لسنه 1964 الخاص برسوم الشهر

لما يتطلبه عملهم من حياد و استقلال ونزاهة و بحث قانوني ومن هنا يبدأ دور العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى جانب عمله الأصلي في بحث وتحقيق عناصر الملكية على اختلاف أنواعها قانونيا وشكلا وموضوعا فهو أيضا يختص قانونا وحصريا في تحري الدقة والبحث الشكلي والموضوعي لكشف حالات التهرب من الرسوم المستحقة عند ذكر مبالغ صورية أو وهمية أو تصرفات عقارية مستترة تعكس تهرب أطراف المحرر أو العقد من سداد الرسوم المستحقة للدولة تبعا لقيمة المحرر المالية .

العنصر السادس : نظم المشرع في القانون رقم 5 لسنة 1964 الخاص بتنظيم العمل والهيكل الإداري الهرمي القضائي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق فجاء وتشكيلا مماثلاً لتشكيل الهيئات القضائية حيث شَكل المصلحة من أعضاء فنيين ( قانونيين ) وهم ركيزة العمل القانوني في المصلحة وموظفون إداريون وكتابيون ومهن أخرى معاونة ومفردات هذا التشكيل القضائي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كالتالي :-

أولا : مصلحة مستقلة قائمة بذاتها تتبع وزير العدل :- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي مصلحة قانونية عريقة مستقلة وقائمة بذاتها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية و المعنوية المستقلة ويمثلها قانونا رئيسها وليست جهة معاونة كمصلحة الطب الشرعي ومصلحة الخبراء وتتبع إداريا وزارة العدل كالعديد من دول العالم وكما تتبع الهيئات القضائية ونخص بالذكر كلا من " هيئة قضايا الدولة " ، و " هيئة النيابة الإدارية "

حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم ( 5 ) لسنه 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 5 في السادس من يناير لعام 1964 نصت على أن :- "تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزير العدل "

ونصت المادة الأولى من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة منشور في الجريدة الرسمية العدد 180 في 12/8/1963 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنه 1986 نصت على أن :- " هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير " حيث استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة" بدلا من "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للمادة الثالثة الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ـ المنشور بالجريدة الجريدة الرسمية ـ العدد 23 في 5/6/1986. بعد أن كانت تنص على أن " تكون هيئة قضايا الدولة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل."

ثانيا : مجلس أعلى للشهر العقاري

طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم ( 5 ) لسنه 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 5 في السادس من يناير لعام 1964 نصت على أن :- " يشكل مجلس أعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية الأمين العام وثلاثة من الأعضاء من الدرجة الأولى على الأقل يعينهم وزير العدل بناء على اقتراح وكيل الوزارة المختص وذلك لمدة سنه قابلة للتجديد ، ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور رئيسة واثنين من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء ، وعند التساوي يرجح الرأي السائد في جانبه الرئيس ، ويختص المجلس ، فضلا عما هو وارد بهذا القانون ، إبداء الرأي في تعيين أعضاء المصلحة وموظفيها وتحديد أقدميتهم وتقدير كفاءتهم وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم إلى خارجها ، أما الندب داخل المصلحة فيكون من رئيسها بموافقة وكيل الوزارة المختص"

ثالثا :- جهاز التفتيش الفني

راعى المشرع في القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق القانون تشكيل هذه الجهة تشكيلاً قضائياً ولكن لم يُقرن ذلك بأية ضمانات تقرر للأعضاء القانونيين بما يعوضهم عن جسامة المسؤوليات التي يضطلعون بها حيث أخضعهم لنظام التفتيش الشخصي على أعمالهم ووضع التقارير عنهم عن طريق إدارة التفتيش الفني التي تتولي ذلك وكذلك شكل لها مجلساً أعلى للشهر وذلك علي غرار تشكيل الهيئات القضائية الأخرى كما قسم الوظائف بهذه المصلحة إلي فنية (قانونية )ووظائف إدارية ووظائف كتابية على نسق تقسيم الوظائف بالنسبة للهيئات القضائية والأخطر من ذلك أن هذا القانون قد قرر أن تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والأمين العام المساعد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى وزير العدل (مادة 3 ) وُيعين باقي الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للمصلحة وكذالك فأن هذا القانون اعترف بوضعا خاصا للأعضاء القانونيين حيت فرق في جل نصوصه بين العضو القانوني والموظفين وهي تفرقه توحي بإخراج الأعضاء القانونيين من عداد موظفي الدولة وهو ما يؤكد السمة القضائية للأعضاء القانونيين بالمصلحة .

العنصر السابع :
حظر قانون المحاماة الحضور والتعامل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بخصوص إجراءات الشهر والتوثيق والتسجيل والقيد وخلافه بما أنها من الأعمال القضائية إلا فقط للسادة المحامين والأقارب حتى الدرجة الثالثة أسوة بجهات القضاء كافه ومن بينها المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك يستند قانونا إلى المادة الثالثة من قانون رقم 17 لسنة 1983بشأن إصدار قانون المحاماة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 في 31/3/1989 والتي نصت على أن :- " مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة: 1- الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي الادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية بذلك. 2- إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى. 3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات. العنصر الثامن : ألزم القانون الموثق ( العضو الفني ) بتحري الدقة في العمل والاستوثاق من أطراف المحرر وأهليتهم وخلو ارداتهم من عيوب النقص أو العيب ...............الخ ، يعد اختصاصا وعملا قضائيا بحتا يقوم به القضاة في غالبيه عملهم القضائي المعتاد وذلك طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنه 1947 والتي نصت على أن :- " يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم . "
وكذلك المادة السادسة من ذات القانون نصت على أن :- " إذا أتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة ( 5 ) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وأخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه ويوضح فيه أسباب الرفض." وكذلك المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنه 1947م والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 103 في 10 يوليو 1947م نصت على أن :- " يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقة أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته و أن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في أرادتهم ويوقع هو و أصحاب الشأن على المحرر والمرفقات .......... الخ ."
وكذلك المادة ( 22 ) من ذات اللائحة التنفيذية سالفة الذكر نصت على أن " يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذين يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه " وبناء على ذلك أصبح العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مسئولا مسئولية قانونية كاملة مطلقه عن المحرر أو العقد الموثق أو المشهر مدنيا وجنائيا وإداريا . العنصر التاسع : اعتبرت المادة 280 من قانون المرافعات المحررات الموثقة التي يحررها و يوثقها الموثقين من السندات التنفيذية، وألزمت جميع السلطات المختصة بتنفيذها جبرياً نتيجة لوضع الموثق الصيغة التنفيذية على هذه المحررات، وهذا اختصاص قضائي من حيث الموضوع. حيث نصت المادة 280 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أن :- "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك"

الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات الرسمية :

ليس كل محرر رسمى يعتبر سند تنفيذى ولو تضمن اقرار بحق او تعهد بشئ بل المحررات الرسمية التى تعتبر سندات تنفيذية هى فقط المحررات التى يحررها الموثقون بالشهر العقارى دون سواهم من الموظفين العموميين الذين يدخل فى اختصاصهم تحرير اوراق رسمية اخرى لذلك لا يعتبر سند تنفيذى محاضر الشرطة او محاضر النيابة ولو تضمنت اقرار بالحق والمحررات التى يحررها الخبراء وعقود الزواج واوراق المحضرين اذ لا يعتبر سند تنفيذى الا المحرر الذى يتم توثيقه امام مكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل.

الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات العرفية :

لا تعتبر الاوراق العرفية سندات تنفيذية حتى ولو صدق على التوقيع الوارد بها رسميا او حتى لو حكم بصحة هذا التوقيع ولا عبرة باتفاق الخصوم على ان ورقة عرفية ما تكون لها القوة التنفيذية اذ مثل هذا الاتفاق لا يتماشى مع اسس التقاضى فضلا عن انه يخالف النظام العام ومن ثم لا يملك قلم المحضرين اجراء التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة العرفية.

الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات المسجلة :

التسجيل ما هو الا نظام خاص لشهر التصرفات القانونية التى ترد على العقارات ويهدف الى اعلام الغير بهذه التصرفات ولا اثر له بالنسبة لاعتبار المحرر سندا تنفيذيا ولذلك فان عقد البيع غير المسجل والذى تم توثيقه يعتبر سندا تنفيذيا وان كان لا ينبنى عليه نقل الملكية لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل اما عقد البيع العرفى المسجل والذى لم يتم توثيقه فانه يؤدى الى نقل الملكية رغم عدم اعتباره سندا تنفيذيا.***السندات التنفيذية التي نص عليها القانون هي العقود الرسمية . فقد جعل القانون للعقود الرسمية بذاتها قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت بعقد رسمي أن ينفذ به دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ورفع دعوى والحصول على حكم بحقه. وإنما لمن حصل التنفيذ عليه بعقد رسمي أن يلجأ إلى القضاء منازعًا في التنفيذ إن كان للمنازعة محل، وفي هذا تختلف العقود الرسمية اختلافًا كبيرًا عن العقود العرفية، فالدائن بعقد عرفي عليه أن يلجأ إلى القضاء ليستصدر منه حكمًا بحقه قبل التنفيذ بينما في العقود الرسمية يكون الالتجاء إلى القضاء واجبًا على المدين إن أراد أن ينازع الدائن ليمنعه من التنفيذ.

*** المقصود بالعقود الرسمية: العقود الرسمية التي لها قوة تنفيذية هي المحررات الموثقة actes notariés التي يقوم بتحريرها الموثقين بمكاتب التوثيق، فليس لكل محرر رسمي من حيث الإثبات قوة تنفيذية تجعل منه سندًا تنفيذًا، لأن المحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية. كما أن جواز التنفيذ بسند رسمي بغير حاجة إلى استصدار حكم بالحق الثابت به نظام أخذه القانون المصري عن القانون الفرنسي، وفيه ليس لغير المحررات الموثقة من السندات الرسمية قوة تنفيذية، ولذلك فمحاضر جلسات المحاكم وعقود الزواج، وأوراق المحضرين، والمحاضر والأوراق التي يحررها رجال الإدارة، وغيرها من المحررات الرسمية التي لا يحررها موثقون، لا تعتبر سندات تنفيذية ولو تضمنت إقرارًا بحق. وهذا عبر القانون الجديد عن هذا النوع من السندات (التنفيذية بتعبير (العقود الرسمية) مخالفًا في ذلك نص القانون القديم الذي عبر عنها بالسندات والعقود الرسمية .

وتعبير القانون الجديد عن هذا النوع من السندات التنفيذية بعبارة العقود الرسمية أقرب في الدلالة على المقصود من تعبير القانون القديم ولكنه مع ذلك معيب لأن من المحررات الموثقة actes de notaires التي لها قوة تنفيذية، ما لا يعتبر عقدًا بالمعنى الصحيح لصدوره من جانب واحد كالوصية مثلاً، ولذلك فإذا كان نص القانون القديم يتسع لأكثر من المقصود، فإن نص القانون الجديد أضيق من أن يتسع المقصود من هذا التعبير، ولهذا فإننا نؤثر أن يطلق على هذا النوع من السندات التنفيذية تعبير المحررات الموثقة فالمحررات الموثقة التي تتضمن إقرارًا بحق يقتضي الحصول عليه إجراء تنفيذ جبري، عقودًا كانت أو تصرفات صادرة من جانب واحد، تعتبر سندات تنفيذية يجوز التنفيذ بمقتضاها.

*** معنى ما للمحررات الموثقة من قوة تنفيذية: تنفيذ المحررات الموثقة نظام قرره المشرع المصري نقلاً عن القانون الفرنسي، وهو في هذا القانون الأخير أثر من آثار القانون الفرنسي القديم الذي كان يضفي على أعمال الموثقين صفة الأعمال القضجميع أعمال وإجراءات الشهر العقاري تبدأ وتنتهي عند العضو الفني ولا يستطيع مقدري الرسوم (الادارييون) بدء عمله من تقدير أي رسم أو تحصيله إلا بعد البحث الفني والقانوني من العضو الفني للمحرر أيا كان نوعه وتحديد نوع الإجراء المطلوب توثيقة أو تسجيلة وبعد مراجعته قانونيا شكلا وموضوعا من العضو الفني وتحري الدقة المطلقة والمسئولة منه مدنيا وجنائيا ومدى مطابقة المحرر أو العقد للدستور والقوانين والنظام العام والآداب والتعليمات المنظمة للعمل وتحديد القوانين التي يخضع لها هذا المحرر أو العقد والشروع في تنفيذها وتطبيق شروطها وضوابطها كل ذلك متزامنا مع التأكد من الشخصية والصفة والسلطة والاراده والأهلية والرضا لأطراف المحرر أو العقد فعمل العضو القانوني ( الفني ) هو عمل قانوني بحت يقوم به عضو فني من حملة ليسانس الحقوق بالجامعات المصرية يشترط به حلف اليمين أمام السيد وزير العدل قبل مباشرة مهامه. حيث يقوم بعدها العضو الفني ( الموثق ) في المرحلة الثانية من مراحل التوثيق والتسجيل بالتأشير على المحرر أو العقد المطلوب توثيقة أو تسجيلة بالعبارة التالية " يقبل الرسم " ولا يستطيع ولا يملك ووفقا للقانون والتعليمات أي مقدر رسوم تقدير رسم أو تحصيله لأي محرر أو عقد إلا بعد مراجعته قانونيا من العضو الفني شكلا وموضوعا والتأشير عليه بقبول الرسم ثم يعود المحرر أو العقد مرة أخرى للعضو الفني في المرحلة الثالثة والأخيرة بعد تقدير وسداد الرسوم المقررة ، لمراجعته قانونيا مرة أخرى كما سبق ذكره والتأكد من صحة تقدير وتحصيل الرسوم وفقا للإيصال الدال على ذلك ، والبدء في إجراءات التوثيق أو التسجيل المعتادة وفقا للقانون وعند هذه المرحلة الثانية من مراحل التوثيق والتسجيل يبدأ وينتهي فقط دور ووظيفة مقدر الرسوم ومحصلها (الادارييون) ويقوم بعدها العضو الفني بالتأكد من تقدير الرسوم وفقا للقانون وان الرسوم قد تم سدادها بالكامل وفقا للقانون طبقا لما هو موضح بقسيمة السداد ، وتتم هذه الإجراءات يوميا آلاف المرات بكل مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق بكل أنحاء الجمهورية وطبقا للقانون والتعليمات المنظمة لذلك منذ نشأة الشهر العقاري إلى الآن حيث تبدأ الإجراءات وتنتهي عند العضو الفني وان عمل ودور مقدري الرسوم كأحد المراحل الإدارية البحتة لتقدير وتحصيل الرسوم المستحقة ليس إلا مثل جميع المصالح والجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية وليس لهم أي علاقة لا من بعيد أو قريب بالبحث والمراجعة القانونية لأطراف وموضوع المحرر أو العقد المقدم من المواطنين لتوثيقه أو تسجيلة وما سبق ذكره نظمت قواعده وضوابطه القانون والتعليمات والعشرات من المنشورات الفنية والكتب الدورية المنظمة للعمل بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق منذ نشأته. ائية، ومن أهم مظاهر هذه الصفة أن كان للمحررات التي يوثقونها ما لأحكام القضاء من قوة تنفيذية.

ويبني شراح القانون الحديث القوة التنفيذية للمحررات الموثقة على اعتبارين: الأول: أن صلاحية المحررات الموثقة للتنفيذ بموجبها مظهر من مظاهر الثقة في أعمال الموثقين المستفادة من صفة الموثق، ومن الإجراءات التي فرضها القانون عليه في القيام بعمله من ضرورة التثبت من شخصية المتعاقدين، وصفاتهم، وأهليتهم، وحريتهم في التصرف، ورضائهم الكامل ومطابقة التصرف الموثق لإرادتهم، وغير ذلك من الإجراءات التي تكفل صحة التصرف وسلامته ، مما يبلغ معه الحق الثابت في محرر موثق مبلغًا يجعله صالحًا للتنفيذ به دون حاجة إلى استصدار حكم به من القضاء.

الثاني: أن الشخص الذي أقر بحق أمام الموثق قد ارتضى منح صاحب الحق سندًا تنفيذيًا يغنيه عن رفع دعوى أمام القضاء والحصول على حكم بحقه

((2))

جميع أعمال وإجراءات الشهر العقاري تبدأ وتنتهي عند العضو الفني ولا يستطيع مقدري الرسوم (الادارييون) بدء عمله من تقدير أي رسم أو تحصيله إلا بعد البحث الفني والقانوني من العضو الفني للمحرر أيا كان نوعه وتحديد نوع الإجراء المطلوب توثيقة أو تسجيلة وبعد مراجعته قانونيا شكلا وموضوعا من العضو الفني وتحري الدقة المطلقة والمسئولة منه مدنيا وجنائيا ومدى مطابقة المحرر أو العقد للدستور والقوانين والنظام العام والآداب والتعليمات المنظمة للعمل وتحديد القوانين التي يخضع لها هذا المحرر أو العقد والشروع في تنفيذها وتطبيق شروطها وضوابطها كل ذلك متزامنا مع التأكد من الشخصية والصفة والسلطة والاراده والأهلية والرضا لأطراف المحرر أو العقد فعمل العضو القانوني ( الفني ) هو عمل قانوني بحت يقوم به عضو فني من حملة ليسانس الحقوق بالجامعات المصرية يشترط به حلف اليمين أمام السيد وزير العدل قبل مباشرة مهامه. حيث يقوم بعدها العضو الفني ( الموثق ) في المرحلة الثانية من مراحل التوثيق والتسجيل بالتأشير على المحرر أو العقد المطلوب توثيقة أو تسجيلة بالعبارة التالية " يقبل الرسم " ولا يستطيع ولا يملك ووفقا للقانون والتعليمات أي مقدر رسوم تقدير رسم أو تحصيله لأي محرر أو عقد إلا بعد مراجعته قانونيا من العضو الفني شكلا وموضوعا والتأشير عليه بقبول الرسم ثم يعود المحرر أو العقد مرة أخرى للعضو الفني في المرحلة الثالثة والأخيرة بعد تقدير وسداد الرسوم المقررة ، لمراجعته قانونيا مرة أخرى كما سبق ذكره والتأكد من صحة تقدير وتحصيل الرسوم وفقا للإيصال الدال على ذلك ، والبدء في إجراءات التوثيق أو التسجيل المعتادة وفقا للقانون وعند هذه المرحلة الثانية من مراحل التوثيق والتسجيل يبدأ وينتهي فقط دور ووظيفة مقدر الرسوم ومحصلها (الادارييون) ويقوم بعدها العضو الفني بالتأكد من تقدير الرسوم وفقا للقانون وان الرسوم قد تم سدادها بالكامل وفقا للقانون طبقا لما هو موضح بقسيمة السداد ، وتتم هذه الإجراءات يوميا آلاف المرات بكل مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق بكل أنحاء الجمهورية وطبقا للقانون والتعليمات المنظمة لذلك منذ نشأة الشهر العقاري إلى الآن حيث تبدأ الإجراءات وتنتهي عند العضو الفني وان عمل ودور مقدري الرسوم كأحد المراحل الإدارية البحتة لتقدير وتحصيل الرسوم المستحقة ليس إلا مثل جميع المصالح والجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية وليس لهم أي علاقة لا من بعيد أو قريب بالبحث والمراجعة القانونية لأطراف وموضوع المحرر أو العقد المقدم من المواطنين لتوثيقه أو تسجيلة وما سبق ذكره نظمت قواعده وضوابطه القانون والتعليمات والعشرات من المنشورات الفنية والكتب الدورية المنظمة للعمل بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق منذ نشأته.

((3))

في جميع المكاتب المميكنة بالشهر العقاري والتوثيق يتم تقدير الرسوم آليا والكترونيا بدون تدخل من أي عنصر بشري ودون مجهود يذكر من خلال برنامج الميكنة الالكترونية لأعمال التوثيق والشهر العقاري من خلال الكمبيوتر (الحاسب الآلي)، بعكس دور العضو الفني (الموثق) الجوهري والحيوي في الإصدار النهائي للمحرر المميكن الالكتروني والذي لا غنى عنه أبدا مهما تطورت التكنولوجيا أو تعقدت دورتها الالكترونية فدورة القانوني معروف منذ قديم الأذل وبكل دول العالم اجمع والى ابد الآبدين والذي لا يمكن مطلقا وهناك استحالة منطقية علمية وقانونية لاختزال أو إلغاء دورة ومهتمة الأساسية في برنامج الكتروني مدمج كالتقدير الآلي للرسوم في المكاتب المميكنة أو التحصيل الالكتروني للرسوم من خلال البطاقات الالكترونية (VISA CART)والتي تسعى الدولة لتعميمها بكل أرجاء الجمهورية قبل نهاية عام2013 ودور العضو الفني (الموثق)من حيث البحث الفني والقانوني للمحرر أيا كان نوعه ونوع الأجراء المطلوب وبعد مراجعته قانونيا شكلا وموضوعا من العضو الفني وتحري الدقة الكاملة ومدى مطابقته للقوانين والتعليمات والشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب وذلك متزامنا مع التأكد من الشخصية والصفة والسلطة والاراده والأهلية والرضا لأطراف المحرر المطلوب توثيق أو تسجيلة. فأعمال وإجراءات الشهر العقاري والتوثيق القانونية (الفنية) يقوم بها فقط العضو الفني من شهر وتوثيق وتحرير ومراجعة وبحث وتحقيق قانوني للمحررات والعقود ويقتصر عمل مقدر الرسوم على تقدير وتحصيل الرسوم عليها بعد مراجعة وبحث العضو الفني وأصبحت الرسوم الآن تقدر آليا والكترونيا وقريبا جدا سيتم تحصيلها أيضا الكترونيا أو من خلال طوابع أو رسم موحد للمحررات المتشابهة طبقا لما هو متبع الآن بمعظم دول العالم في تحصيل الرسوم وتقديرها الكترونيا .

((4))

جميع دول العالم تتعامل مع رسوم التوثيق أو التسجيل العقاري من خلال جدول للرسوم المستحقة للدولة محدد ومعد مسبقا بقرار من وزير العدل بها وفقا لدراسة اقتصادية معينة تشجع المواطنين وتضمن لهم سهولة الحصول على توثيق وتسجيل محرراتهم وعقودهم دون تعقيد أو رسوم غير واقعية تعكس استغلال الدولة لحاجة المواطن لتوثيق وتسجيل العقود والمحررات الخاصة به ، حيث تتبع معظم دول العالم لنظام سهل وميسر لتقدير وتحصيل رسوم التوثيق أو التسجيل العقاري ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( الرسم الموحد ) - ( الطوابع ) – ( الفيزا كارت) ، وجميع دول العالم اجمع من يقوم بتقدير الرسوم ومراجعتها هو الموثق بنفسه ولا يوجد أي دور أو مكان لما يسمى مقدري الرسوم (الادارييون) وتتجه الدولة المصرية الآن تقريبا منذ عام 2006 إلى الآن نحو إلغاء الرسم النسبي والقائمين على تطبيقة والذي كان له بالغ الأثر السلبي في استياء المواطنين في العزوف عن توثيق وتسجيل المحررات والعقود الخاصة بهم ، بل والأبعد من ذلك أن هناك بعض الدول تقوم بإعفاء العقود من الرسوم كليا لفترة زمنيه معينه قد تمتد إلى ثلاثة شهور متصلة لتشجيع مواطنيها ودفعهم على تسجيل وتوثيق عقودهم دعما لاستقرار الملكية العقارية بها ومن هذه الدول على سبيل المثال المملكة العربية السعودية .

((5))

جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكومية القضائية منها والغير قضائية جميعها تتضمن إدارة للشئون المالية والإدارية ووحدات حسابية لمرتبات وأجور أعضائها وموظفيها ولم نسمع يوما أن أعضاء هذه الإدارة المالية أو الإدارية أو الوحدة الحسابية يطالبون بالمساواة بالأعضاء الفنيين القائمين على العمل الجوهري بهذه الجهات . فلم نسمع يوما أن مقدرا أو محصلا للرسوم أو محاسبا بإحدى المستشفيات الحكومية أو الغير حكومية طالب يوما بان يكون مديرا للمستشفى أو طالب بان يقوم بنفسه بالكشف على المرضى أو أجراء العمليات الجراحية ،ولم نسمع يوما بان احد المحاسبين أو موظفي الوحدات الحسابية مثلا بوزارة الداخلية أو بمديرية الأمن أن طالب يوما بان يكون ضابط شرطة أو مأمور قسم شرطة أو مدير أمن أو وزيرا للداخلية فهذا طبعا حديث غير معقول ولا يعقله عقل أبدا ولا منطقيا فهي أحلام يقظة. ولم نسمع يوما بان احد مقدري الرسوم بالمحاكم طالب أو ادعى بان طبيعة عمله متساوية مع القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية وطالب بان يكون قاضيا أو عضو هيئة قضائية. فلكل منا عمله ووظيفته ومسئوليته كلا في مكانة وموقعة ومتساوون أمام القانون وفقا لطبيعة عمل كلا منا فكلنا نمارس عملنا داخل دائرة من الحقوق والالتزامات يقابلهما خطورة ومسئوليات معينه ومصلحة عامة هي التي تفرز وتقرر اختلاف المراكز القانونية ففعلا الجميع متساوون أمام القانون لكن هناك اختلاف عند تطبيق القانون على أعمال ومهام كلا منا تبعا لجسامه وأهمية وطبيعة واختصاصات العمل أو الأجراء المنوط به إتمامه وفقا لقواعد قانونية وموضوعية وإجرائية معينه.

((6))

عند امتناع أو غياب مقدر الرسوم بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق عند تقدير رسوم أي محرر أو عقد يجوز للعضو الفني القيام بعمل مقدر ومحصل الرسوم لعلاج الأمر حرصا على مصالح المواطنين بينما لا يجوز العكس ، أي لا يجوز قانونا لمقدر الرسوم القيام بتوثيق أو تسجيل أي محرر أو عقد في حال غياب أو الرفض القانوني من العضو الفني مهما كانت الأسباب أو الدوافع وإلا وقع تحت طائلة القانون وانتحل شخصية قانونية بدون وجه حق و يعد ما قام به من إجراءات في المحررات والعقود والدفاتر الرسمية تزويرا في محرر رسمي يعاقب عليه القانون ويكون المحرر حينها ورقة عرفية لا قيمة لها . وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الإثبات رقم 25 لسنه 1968 والمعدل بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 والتي نصت على أن :- " فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة الرسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوى الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ." وكذلك طبقا( للطعن رقم 79/14 قضائية بجلسة8/2/1945 )

((7))

لائحة الرسوم وفقا لقانون الرسوم الجديد رقم83 لسنه2006 والخاص بتعديل أحكام القرار بقانون رقم70 لسنه1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون السجل العيني الصادر بقرار القانون رقم142لسنه1964 هذه اللائحة المالية هي عبارة عن ورقتان فقط كل ورقه من وجهان توضح بيان بتقدير الرسوم لكافه أنواع المحررات أو العقود المطلوب توثيقها أو تسجيلها يمكن لكل من يجيد القراءة والكتابة والحساب تنفيذها وتطبيقها بكل يسر وسهولة على أي محرر أو عقد ولا يتطلب ذلك مؤهلا معين أو اختصاص وظيفي أو مهني معين وهذا هو ما دعا وزارة العدل المصرية إلى رفعها ونشرها على شبكة الانترنت لتحميلها لكل من يريدها من المواطنين للاستعلام ولبيان الرسوم المقررة لأي محرر أو عقد مطلوب توثيقة أو تسجيلة على الرابط التالي : http://www.tawseek.gov.eg في حين أن المراجعة والبحث القانوني للعقود والمحررات وإخضاعها لقانون أو أكثر من حيث التطبيق والشروط والضوابط الشكلية والموضوعية يجب أن يطبق من رجل قانون من خريجي كليات الحقوق كالقضاة والمحامين وهو العضو الفني بالشهر العقاري والتوثيق حيث مطالب وملزم قانونيا بالإلمام بكل دقة وتعمق بكافة أحكام و فروع القانون المختلفة لما يقرب من أكثر (70) قانونا مختلفا بداية من القانون المدني مرورا بقوانين الشهر العقاري المختلفة وبقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات والقانون التجاري والميراث والأحوال الشخصية والولاية على المال والنفس ، وقانون الميراث وقوانين مباشرة الحقوق السياسية ، والجنسية ، قوانين التعامل بالنقد الأجنبي ، قانون المرور ، قانون الأحوال المدنية ،قانون جوازات السفر ، قانون البناء الموحد ، قوانين الاستثمار والتمويل العقاري ، قانون التجارة البحرية ، قانون بيع المحال التجارية ، قانون بيع الصيدلية ، قوانين الشركات بأنواعها ،وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق العينية والملكية العقارية والمنقولة والفكرية ......... الخ من القوانين التي تنظم حقوق مصر والمصريين لما يتطلبة طبيعة عمل العضو الفني القانونية من توثيق وتسجيل المئات من أنواع المحررات والعقود المسماة والغير مسماه والمستحدثة وفقا لأحكام القانون.

((8))

يقصد باصطلاح " العضو الفني " الوارد في قوانين الشهر العقاري والتوثيق واللوائح التنفيذية فقط هم الأعضاء القانونيين (الموثقين) من الحاصلين على ليسانس الحقوق ومن سواهم هم موظفون إداريون . فمن الناحية القانونية والعملية هناك تفرقة قانونية واختلاف واضح بين العضو الفني ( الموثق ) والموظف الادارى ( مقدر الرسوم ) مما يستوجب علينا أن نوضح التفسير الصحيح والسليم للقانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري رقم ( 5 ) لسنه 1964 ولائحتة التنفيذية وكذلك القانون رقم ( 68 ) لسنه 1947 ولائحتة التنفيذية الخاص بالتوثيق والتي فسرها بعض الواهمين تفسيرا معيبا وخاطئا ممزوج بنية سيئة ليحقق بها مكاسب وهمية و مراكز قانونية غير صحيحة تحكمها الأهواء الشخصية ووقائع مغلوطة طعنا في قضائية وقانونية طبيعة عمل الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

فقد نصت المادة الأولى من القانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري رقم ( 5 ) لسنه 1964 على أن:- " تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزارة العدل " والمادة الثانية من ذات القانون " تشكل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديري الإدارات والأعضاء الآخرين بـ ((الكادر الفني العالي))، ويلحق بهذا العدد اللازم من ((الموظفين بالكادر الإداري)) والفني المتوسط والكادر الكتابي.....الخ" بناء على ما سبق نستطيع أن نحدد مكونات الهيكل الوظيفي الهرمي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي يتكون من :-

(1) الأمين العام والأمين العام المساعد وعدد كاف من مديري الإدارات. وهم من أقدم الأعضاء الفنيين من المجموعة النوعية الوظيفية القانونية من الحاصلين على ليسانس الحقوق أو ما يعادلها (الشريعة والقانون) (2) الأعضاء بالكادر الفني العالي (الأعضاء الفنيين) وهم أيضا من الأعضاء الفنيين من المجموعة النوعية لوظائف القانون من الحاصلين على ليسانس الحقوق أو ما يعادلها (الشريعة والقانون). (3) الموظفون بالكادر الادارى ( الادارييون ) = (مقدري الرسوم) وهم الموظفين الإداريين من المجموعة النوعية الوظيفية لشعبة تمويل ومحاسبة من خريجي كليات التجارة أو إي مؤهل آخر مناسب. (4) الموظفون بالكادر الفني المتوسط وهم(المساحيين والهندسيين والتصوير...الخ) وهم الموظفين من خريجي الدبلومات المتوسطة المناسبة كلا في تخصصة. (5) الموظفون بالكادر الكتابي وهم(السكرتارية وشئون العاملين والأرشيف والمخازن والأمن....الخ) وهم أيضا الموظفين من خريجي الدبلومات المتوسطة المناسبة كلا في تخصصة. بناء على ما سبق يقصد بـ "العضو الفني " بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هو فقط العضو القانوني الحاصل على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون من المجموعة النوعية لوظائف القانون