تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 31 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

آخر تحديث منذ 12 دقيقة


Mohamad Algamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:5

صفحة التجمع المصري لصناع الثورة ) لها رأي في مسودة الدستور تعرضه علي السلطات والشعب أيضا - لعلها تكون محقة في رأيها - فيتم تدارك الأمر :
مواد لنا عليها تحفظ او تعليق :(3) المادة (14 ): ----- والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، لكن كلمة الحد الادني للمعاشات كلمة او عبارة جميلة - ومن يقدر تكلفة الحياة الكريمة والتي تضمنها نفس الدستور من مسكن صحي وغذاء متكامل ورعاية صحية وملبس لكن المعاشات حق للمشترك في اموال المعاشات التي كان علي الدستور الحديث عن صيانتها ومراقبة اولا و تنميتها وتوزيع عائد استثماراتها بطريقة عادلة ولا تستولي الدوله علي اي عائد او ريع منها لأن اموال المعاشات لا تفرض عليها ضرائب او رسوم - وعندما لا يكفي العائد من استثمار كل صندوق معاشات لفئة تتكافل الصناديق مع الدولة لضمان حد ادني للمعاشات والامر الثاني أن المعاشات انواع فالمعاش التأميني وهو محور حديثي بعاليه يختلف عن معاشات الحالات الاستثنائية كالشهداء وهذه ينظمها القانون عن معاشات لها اسماء يجب أن تلغي المسميات لانها من الدجولة كمعاش مبارك والسادات والضمان وغيرها موضوع المعاشات هذا خطير وانا اول المتضررين منه لا يعقل أن ينخفض دخل اسرة شريفة بين عشية وضحاهاا الي اقل من الثلث لقد كنت اتقاضي راتب وحوافز تزيد عن 2400 لاسرة من خمسة افراد بالله عليكم جميعا الان المعاش فقط 780 جنيها الفرد ثلاث وجبات يوميا هل نختصرهم الي اثنتين (بيضة واحدة بمبلغ 75 قرشا ورغيفين بعشرة قروش أن امكن الحصول عليهم بسهولة- وقطعة جبن واخري ليكتمل الافطار جنية واحد - وفي الغداء نصف كيلوا عدس باربعة جنيهات مع باقي المستلزمات ليصبح نصيب الفرد جنيهان - والعشاء كوب زبادي بمبلغ جنية واحد وجبن وخبز جنية اخر ليكون اجمالي الكفاف اليومي للفرد ستة جنيهات لعدد خمسة افراد اي ثلاثون جميها يوميا اي تسعمائة جنية شهريا لطعام كفاف يا سادة وناهيك عن ايجار في اسكان حكومي بمبلغ مائة وتسعون جنيها وعشرة جنيهات استهلاك غاز و حوالي خمسة وخمسون جنيها كهرباء - ولا تضيف مواصلات الابناء للجامعة التي تضاعفت ولا مصروفات يد ولا لب وسوداني فالترفية ممنوع قطعا بالله عليكم هل يتسول - وكم نعطي المتسول الأن - جنيها كاملا - فقد انتهي عصر الكسرة والكسرتان -- فان رزق بعمل أخر هوان بعد عز وصحة لا تسعف ولا تعين بعد أن أكل المجتمع زهرة الشباب بالله عليكم يا اهل الحل والعقد أصحاب المعاشات الله الله في أصحاب المعاشات كانت تأتي لنا ارامل معاش الضمان مائة وخمسون جنيها وربما صارت مئتان وخمسون الان وتعول اربعة اطفال يصؤف لكل منهم اثناء الدراسة اربعون جنيها لكل منهم كيف تقوت ارمله عجوز هذه الاسرة ( وقد ذهب جمالها ووهن العظم منها فلم تعد تصلح لخدمة منازل الغير ولا لشئ أخر ) وبعد هذا تحدثوننا عن المعاشات والحد الادني واموالنا نهبت والدولة مسئولة عنها لانها اموالنا الخاصة التي يتكفل الدستور بأعادتها لنا لنستثمرها بما يعود علينا بالخير ونربط معاشاتنا بتغيرات الاسعار وليس فقط وبعوامل اخري منها العجز عن الكسب بعد الشيخوخة وبلوغ سن المعاش نحن لا نطلب منه او تسولا من مجتمع مفروض عليه التكافل بل نطالب حقوقنا ( محمد نجيب الجمل - اسيوط ) أن لم يكفل الدستور حقي في اموال المعاش واعادتها لنا جميعا وحمايتها وضمان استثمار مجزي يعود بالخير علينا وبالتالي علي الدولة والمجتمع - فهل نقول نعم لهذا الدستور - أن قلنا نعم فسوف نقول ايضا ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) علي اصحاب المعاشات امثالي عمل شير وايضا ابنائهم وجيرانهم وكل اهلنا- وكل موظف الأن فغدا سيصير الي ما صرنا اليه من اصحاب المعاشات الشرفاء - أما اللصوص فنسأل الله لهم التوبة والهداية ورد ما سرق ونهب لاصحابة سواء الدولة او الافراد وليجتهدوا في ردها قبل الحساب في الأخرة - والرضا بما نحن فيه ليعيشوا بشرف فالبركة من الله في القليل تجعله كثير - و لعل الله يحدث بعد ذلك امرا