جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى . والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
Ehab Ali
مصر دولة مستقلة ذات سيادة لا يجوز أن تجزأ وهى تحكم بالنظام الجمهورى ويجوز أن تكون دار للخلافة أو أحد أمصارها ، الشورى مقوم أساسى للحكم ، والأمة الإسلامية والعربية والأفريقية امتدادا لمصر نهتم بأمنها واستقرارها.