مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mo Moses
طب ليه تحرم المتزوج من اجنبيه من حقو في الترشح .. وبعد كده تقولو التجنيد واجب عليك .. مع العلم مفيش قانون بيمنع تجنيد المتزوج من اجنبيه .. ولكن بيتم اعفائه لاسباب امنيه .. ولا يتم اعفاء البعض لأنهم متزوجين من عرب .. ولكين يمنعو من حقهم في الترشح