تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (55) 67 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Yassin El-masry

12 سبتمبر 2012, الساعه 23:4

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب وهي ألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية ويتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وحذف أسماء من ليس لهم حق الأنتخاب من المتوفين وأفراد وضباط الشرطة والجيش ولا يحق لهم الترشح كما لا يحق الترشح لكل من شغل منصبا وزاريا وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها مع الأشراف القضائي الكامل على العملية الأنتخابية . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. ويحق للمرشح الحصول على نسخة من قاعدة بيانات الناخبين