تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (55) 67 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


عادل حفظى

10 سبتمبر 2012, الساعه 12:46

مع الوضع فى الاعتبار بالغاء الصور والرموز وحتى اعلان الاسماء يجب على كل منتخب ان يكون عالم لمن سيعطيه صوته فيدخل يكتب الاسماء الذى يريدها من المرشحين وحتى لا ندعى باننا بهذا نقصى الاميين فانا اقول لمن يريد استخراج رخصه قياده يجب ان يكون متعلم لانه يسير فى الشارع فمن الممكن ان يخاطر بحياته او بحياه الناس فما بالكم بمن يقود مقدرات الدوله سواء من اعضاء نيابيه او رئاسيه افليس من الافضل ان الذى يختارهم ان يقودوا البلد ان يعى من يريد ويعلم ان يكتب اسمائهم