تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (55) 67 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Fouad

29 أغسطس 2012, الساعه 16:32

وتلتزم الدولة بحذف وتنقيح قاعدة البيانات دورياً من ليس له حق الانتخاب أمثال المتوفين والممنوعين من الإدلاء بصوتهم مثل الشرطة والجيش ومرتكبى الجرائم العامة وتجريم المسئول بالتلاعب فى القوائم وتجريم تزوير الإنتخابات على أن يكون الأنتخاب الكترونياً وتوفير التأمين الإلكترونى والمادى لقواعد البيانات والنتائج وأجهزتها..