مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
AlSayed Gabalah
وتشكل لجنه انتخابيه تتمتع بالاستقلال وتختص باجراء العمليه الانتخابيه بجميع مراحلها ولا تخضع قراراتها الا لرقابة المحكمه الدستوريه العليا