تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (52) 33 تعليق

إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Ibrahim

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:16
  • كل مهنة لابد أن يكون لها نقابة ولايجوز امتهان أية مهنة إلا بعد تصريح من النقابة المختصة بها
  • النقابة مسئولة عن الارتقاء بالمستوى المهنى وتسعير خدمات المهنة طبقا لجداول فئات . وتحدد الفئات عن طريق اجنياز امتحانات دورية ودورات معتمدة
  • يكون مجلس أعلى للنقابات من رؤساء كل النقابات ويكون مسئولا عن وضع سياسات النهوض بالأداء المهنى المصرى
  • يكون وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى أيضا لشئون النقابات