تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30
Khalid Fredm
لايجوز بيع اراضى الدولة اوايجارها اوالاستنفاع منها الابعد النشر غى الجريدة الرسمية لمدة اسبوع على الاقل