تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
آخر تحديث منذ 7 دقيقة
free tato
اقترح انشاء جهاز رقابى جديد لمراقبة كل مايتعلق بالصحه الغذائية وسلامتها سواء المستورد منها اوفى مراحل الانتاج والتصنيع وكل المواد التى تستخدم فى انتاج وتصنيع المواد الغذائية وذلك للحد من انتشار الامراض المسرطنة وغيرها وخصوصا فى المواد التى تستخدم فى الزراعه كالمبيدات والاسمدة وغيرها وايضا مراقبة تصنيع واستيراد الادوية على ان يكون هذا الجهاز تابعا للرئيس او رئيس الوزراء وايضا ان يكون لافراد هذا الجهاز صفة مامورى الضبط ولهم الحق فى تفتيش ومراقبة كل هيئة تختص بتصنيع وانتاج وزراعة الغذاء