تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (200) 231 تعليق

تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

آخر تحديث منذ 7 دقيقة


free tato

12 نوفمبر 2012, الساعه 6:36

اقترح انشاء جهاز رقابى جديد لمراقبة كل مايتعلق بالصحه الغذائية وسلامتها سواء المستورد منها اوفى مراحل الانتاج والتصنيع وكل المواد التى تستخدم فى انتاج وتصنيع المواد الغذائية وذلك للحد من انتشار الامراض المسرطنة وغيرها وخصوصا فى المواد التى تستخدم فى الزراعه كالمبيدات والاسمدة وغيرها وايضا مراقبة تصنيع واستيراد الادوية على ان يكون هذا الجهاز تابعا للرئيس او رئيس الوزراء وايضا ان يكون لافراد هذا الجهاز صفة مامورى الضبط ولهم الحق فى تفتيش ومراقبة كل هيئة تختص بتصنيع وانتاج وزراعة الغذاء