تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (200) 231 تعليق

تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


mohamed eid

11 نوفمبر 2012, الساعه 16:58

ايه وضع الأحياء فى الدستور الجديد يعنى اى موظف بخش اىمكان ويعمل الى هو عايزه لو صاحب المكان مدلوش رشوه و هما مش بيمشو الى كدخ وهو فى ايده سلطه انه يحبس او غرامه كبيره فيا ريت تطهرو الأحياه من الشخصيات المستغله دى فلو احنا بنتكلم فى ثوره يبقا لازم ثوره فى كل حاجه