تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30
mohamed eid
ايه وضع الأحياء فى الدستور الجديد يعنى اى موظف بخش اىمكان ويعمل الى هو عايزه لو صاحب المكان مدلوش رشوه و هما مش بيمشو الى كدخ وهو فى ايده سلطه انه يحبس او غرامه كبيره فيا ريت تطهرو الأحياه من الشخصيات المستغله دى فلو احنا بنتكلم فى ثوره يبقا لازم ثوره فى كل حاجه