تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (200) 231 تعليق

تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


مينو مينو

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:24

كما انه يفرض عليها مراقبة القنوات التليفزيونية وفرد مساحه للجمهور غير الموجه لابداء رأيه فى البرامج الحواريه الموجه من قبل اصحاب القنوات فى نفس البرامج ويكون ذلك تحت اشراف الجهات الرقابية احتراما لعقول المشاهدين