تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (200) 231 تعليق

تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


shober shober

9 نوفمبر 2012, الساعه 15:28

اقترح عمل مفوضية او هيئة مستقلة لمراقبة جودة التعليم والتوجيه التعليمي علي ان تضم افراد ومنظمات من المجتمع المدني ومتخصصين واولياء امور وطلبة تتابع المناهج والطرق التربوية وتكون لها احقية في زيارة ومتابعة المدارس والطلبة وخاصة التعليم المهني