تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30
shober shober
اقترح عمل مفوضية او هيئة مستقلة لمراقبة جودة التعليم والتوجيه التعليمي علي ان تضم افراد ومنظمات من المجتمع المدني ومتخصصين واولياء امور وطلبة تتابع المناهج والطرق التربوية وتكون لها احقية في زيارة ومتابعة المدارس والطلبة وخاصة التعليم المهني