تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (200) 231 تعليق

تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


shober shober

9 نوفمبر 2012, الساعه 15:13

اقترح ان يتم اضافة ديوان المظالم للهيئات الرقابية والمستقلة علي ان يرفع تقرير بالمظالم لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ومجلس الشوري ووزير الداخلية ورئيس الوزراء والي كل الاجهزة الرقابية