تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى . ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:30
shober shober
اقترح ان يتم اضافة ديوان المظالم للهيئات الرقابية والمستقلة علي ان يرفع تقرير بالمظالم لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ومجلس الشوري ووزير الداخلية ورئيس الوزراء والي كل الاجهزة الرقابية