تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 12 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ayman Shoshah

10 ديسمبر 2012, الساعه 23:30

الماده مقبوله فى حالة الانتخابات الرئاسيه اما فى النيابيه فهى صعبة التطبيق وذلك لكثرة المرشحين وبالتالى كثرة الطعون لان الماده تحتم الفصل فى الطعون قبل اعلان النتيجه النهائيه التى يجب اعلانها قبل ثمانية ايام من تاريخ الاقتراع فكيف لا يجوز الطعن عليها