تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (211) 12 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Samy

5 ديسمبر 2012, الساعه 14:50

يجوز لك ان تطعن فى الانتخابات سواء رئاسه او برلمان والاسثفتاء وذلك قبل اعلا ن النتيجه النهائيهوذلك كما هو مذكور فى الفقره ااولى اما افقره الثانيه فانها تذكر عم جواز لطعن فى النتيجه النهائيه