تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 6 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 14:31

ليه حذفتوا الكفائات العلمية الكفاءات العلمیة والفنیة یختارهم من بین الفئات الآتیة: -1 رؤساء الوز ا رء ونوابهم والوز ا رء السابقین . -2 رؤساء المجالس التشریعیة السابقین، وأعضائها الذین قضوا فصلین تشریعیین كاملین على الأقل. -3 كبار العلماء المصریین فى داخل البلاد وخارجها. -4 أساتذة الجامعات وم ا ركز البحث العلمى الحالیین منهم والسابقین . -5 الرؤساء الروحانیین وعلماء الدین. -6 المستشارین ، ومن فى درجتهم من رجال القضاء ، السابقین . -7 السف ا رء السابقین . -8 الضباط المتقاعدین من رتبة لواء فأعلى من الجیش والشرطة . -9 الموظفین من درجة مدیر عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة . ویكون رؤساء الجمهوریة السابقون، الذین تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر، أعضاء فى هذا المجلس مدى الحیاة .