يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Tarek Bassiony
و أن يكون حاصلا على الدكتوراه(غير الفخريه) أو من شاغلى المناصب أو الوظائف العليا لمده لا تقل عن خمسه عشره سنه بسجل أبيض ناصع أو أن يكون قد أدى خدمة مجتمعية جليلة و أصبح شخصية عامة.