تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (129) 6 تعليق

يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Moha Maho

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:6

يجب ان يكون حاصل على الدكتوراة على الاقل او ما يعادلها او يزيد عنها (ما الهدف من مجلس شيوخ اذا كانوا غير متخصصين و خبراء)